فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ. أطرافه 2214، 2257، 2495، 2496، 6976

97 - باب بَيْعِ الأَرْضِ وَالدُّورِ وَالْعُرُوضِ مُشَاعًا غَيْرَ مَقْسُومٍ

2214 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنهما - قَالَ قَضَى النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ. طرفه 2213

ـــــــــــــــــــــــــــــ

على اختصاصه بالعقار قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا شفعة إلَّا في ربع أو حائط" ولا شفعة [... ...] لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة). وفيه خلاف أبي حنيفة، وسيأتي تمام الكلام في كتاب الشفعة إن شاء الله تعالى.

فإن قلت: ليس في الحديث بيع الشريك من الشريك. قلت: إذا أخذه بالشفعة فهو من الشريك، فالبيع من باب الأولى.

باب بيع الأراضي والدور والعروض مشاعًا غير مقسوم

2214 - (محبوب) ضد العدو (معمر) بفتح الميمين وسكون العين (قضى النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- بالشفعة في كل مال لم يقسم) وراه بعد في كل ما لم يقسم.

فإن قلت: "كل ما" صريح في العموم، ما الدليل على اختصاصه بالعقار؟ قلت: آخر الحديث (فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق) فإن هذه خواص العقار.

فإن قلت: هذا بيان لنوع من المال، فلا دلالة على الانتفاء في الغير. قلت: لو سلم ذلك دل عليه رواية: "الشفعة في كل شرك: أرض أو ربع أو حائط".

فإن قلت: قال أولًا: تابعه، وثانيًا: قال، وثالثًا: رواه؟ قلت: كلها سواء واختلاف العبارات تفنن، ومن قال: المتابعة أن يروي [الراوي الآخر الحديث] بعينه والرواية أعم،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015