وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدٌ قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ فَرْقَدٍ قَالَ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - تَقُولُ (وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) أُنْزِلَتْ فِي وَالِى الْيَتِيمِ الَّذِى يُقِيمُ عَلَيْهِ، وَيُصْلِحُ فِي مَالِهِ، إِنْ كَانَ فَقِيرًا أَكَلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ. طرفاه 2765، 4575

96 - باب بَيْعِ الشَّرِيكِ مِنْ شَرِيكِهِ

2213 - حَدَّثَنِى مَحْمُودٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ - رضى الله عنه - جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

منصور، نسبه البُخَارِيّ في التفسير، وكذا قاله أبو نعيم (محمَّد عن عثمان بن فرقد) -بفتح الفاء وسكون الراء- قال الغساني: لم يقل فيه شيئًا أبو نصر، ونسبه ابن السكن محمَّد بن سلام، قال: ولعله محمَّد بن عيينة الشَّاميّ {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 6]) أي: على [ما] يقتضيه العرف (أنزلت في والي التيم) استدلالا بالآثار والحديث والآية على اعتبار العرف ظاهر، وهو الموافق للأصول، وذلك أن الشرع قانون إلهي لرفع النزاع بين النَّاس ورعاية معاشهم، فهذا اعتادوا شيئًا وتقرر فلا وجه للعدول عنه؛ لا سيما إذا كان له مؤيد من الكتاب والسنة، واستدل بقصة هند من جوز الحكم على الغائب. وفيه نظر؛ لأنه كان على طريق الإفتاء، لا الحكم؛ لأنه لم يسأل إقامة البينة على ذلك.

باب بيع الشريك من شريكه

2213 - (محمود) هو ابن غيلان (معمر) بفتح الميمين، وسكون العين (الشفعة في كل مال لم يقسم) اتفق العلماء على أن لا شفعة إلَّا في العقار؛ إلَّا رواية عن الإِمام أَحْمد: أنها عامة في كل شركة في أي مال كان، ثم شَرْط ذلك العقار أن يكون قابلًا للقسمة، والدليل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015