1969 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِى النَّضْرِ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لاَ يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لاَ يَصُومُ. فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلاَّ رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ. طرفاه 1970، 6465
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب صوم شعبان
1969 - (عن أبي النضر) -بضاد معجمة- اسمه سالم.
(كان رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم - يصوم؛ حتى نقول: لا يفطر) أي: إلى آخر الشهر (وبفطر حتَّى نقول: لا يصوم) أي: من الشهر؛ أي: كان يوالي الصوم أيامًا، ويوالي الفطر أيامًا بحسب النشاط (وما رأيته أكثر صيامًا منه) تفضيل للشيء على نفسه باعتبارين.
فإن قلت: قولها: ما رأيته استكمل شهرًا إلَّا رمضان، يخالف قول أم سلمة: ما رأيته صام شهرين متتابعين إلَّا شعبان ورمضان، وكذا رواية عائشة بعده: "كان يصوم شعبان كله". قلت: رواية الكل محمولة على أكثر الشهر؛ لما روى النَّسائيّ عن عائشة: "ما صام شهرًا كاملًا منذ قدم المدينة إلَّا رمضان".
فإن قلت: لفظ كل إنَّما يؤتى به لدفع التجوز؟ قلت: قد يراد به المبالغة في الكثرة؛ لا فيما وقد صرّح به الراوي في الرّواية الأخرى.
فإن قلت: فالحديث الذي رواه التِّرمذيُّ: "إذا انتصف شعبان لا صيام"؟ قلت: محمول على من لا يكون له عادة.
فإن قلت: ما الحكمة في إكثاره صوم شعبان؟ قلت: قيل: كان يصوم من كل شهر ثلاثة أيَّام، فربما فاتَهُ ذلك في السَّفر، فيصوم بدله ما في شعبان، وقيل: موافقةً لنسائه فإنهنّ كُن يقضين صوم رمضان في شعبان؛ كما تقدم من رواية عائشة، والأحسن أنّه كان يُعَظِّمه لقربه من رمضان.