عِرَاكَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُ أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - أَنَّ قُرَيْشًا كَانَتْ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِصِيَامِهِ حَتَّى فُرِضَ رَمَضَانُ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «مَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْهُ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ». طرفه 1592
1894 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «الصِّيَامُ جُنَّةٌ، فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَجْهَلْ، وَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّى صَائِمٌ. مَرَّتَيْنِ، وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وهذا القول هو الذي ينسخ وجوبه، وعليه يحمل قول من قال: نُسخ وجوبه برمضان، وإنما وجب حمله على هذا لأنّ فرضية رمضان لا تنافي وجوب عاشوراء، والنسخ إنما يكون بالمعارض ليدل على رفع الأول؛ هذا إن قيل بوجوب صومه، كما قال به أبو حنيفة، وهو ظاهر الأمر هنا وسائر الأحاديث، وغيره قال: لم يكن قبل رمضان صوم واجب بحديث رواه معاوية.
باب فضل الصوم
1894 - (مسلمة) بفتح الميم واللاّم (عن أبي الزناد) -بكسر الزاي بعدها نون- عبد الله بن ذكوان.
(أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: الصيام جنة) أي: من عذاب الله، أو من ارتكاب المعاصي، لأنّه يكسر القوى الباعثة إلى ارتكابها؛ ولذلك أمر من لم يقدر على النكاح بالصوم (فلا يرفث) أي: لا يقل ما فيه فحش؛ فإنه يورث نقصانًا في صومه قولًا وفعلًا، أصله حديث الرجل مع النساء فاتسع فيه (فلا يجهل) أي: لا يأتي بما فيه جهالة، من عطف العام على الخاص، ويجوز أن يراد: ولا يجهل قدر صومه؛ فإنه عند الله بمكان، ويؤيده قوله: (فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل: إني صائم) أي: يقوله صريحًا ليرتدع الخصم، أو يقول ذلك في نفسه ليرتدع عن مقاتلته، والمفاعلة هنا بمعنى الفعل. يدل عليه الرواية الأخرى: "شتمه".
(والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك) الخلوف بضم الخاء: الرائحة الكريهة التي تحصل من عدم الأكل والشرب، قال النووي: المختار في