«أَنْ لاَ تُسَافِرَ امْرَأَةٌ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ لَيْسَ مَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ، وَلاَ صَوْمَ يَوْمَيْنِ الْفِطْرِ وَالأَضْحَى، وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ صَلاَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِى، وَمَسْجِدِ الأَقْصَى». طرفه 586
1865 - حَدَّثَنَا ابْنُ سَلاَمٍ أَخْبَرَنَا الْفَزَارِىُّ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ قَالَ حَدَّثَنِى
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الأثير: آنق بالمد من الأنق بفتح الهمزة قال: والأنق: السرور، كأنّه قال أعجبتني وسرتني، وهذا أحسن، لأنّ التأسيس خير من التأكيد.
(ولا تشد الرّحال إلا إلى ثلاثة مساجد؛ المسجد الحرام) في بعضها: "مسجد الحرام" بإضافة الموصوف إلى الصفة (ومسجدي) هو مسجد المدينة الشريفة، وقد جاء مقيدًا في بعض الروايات: "مسجدي هذا". (والمسجد الأقصى) ويروى: "مسجد الأقصى" بإضافة الموصوف إلى الصفة.
محصله أنه لو نذر في جامع دمشق أن يصلي فيه يقوم مقامه أي جامع كان بخلاف هذه الثلاثة، لكن مسجد الحرام يقوم مقام مسجد المدينة والمسجد الأقصى، وبدون العكس، وكذا مسجد المدينة يقوم مقام الأقصى بدون العكس، والمستثنى منه من جنس المساجد؛ كما إذا حلف: لا نأكل إلا العسل، فإن المستثنى منه جنس المأكول، فلا دلالة فيه على عدم جواز السفر لزيارة الأنبياء والأولياء كما توهمه من رمي بسهم الشقاء.
باب من نذر المشي إلى الكعبة
1865 - (ابن سلام) بتخفيف اللام على الأشهر: محمد (الفزاري) -بفتح الفاء وزاي معجمة- مروان بن معاوية، وقيل: هو أبو إسحاق، وكلاهما ثقة، لكن روي لمسلم في باب النذور عن مروان.