بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ. فَقَالَ «اقْتُلُوهُ». أطرافه 3044، 4286، 5808

19 - باب إِذَا أَحْرَمَ جَاهِلاً وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ

وَقَالَ عَطَاءٌ إِذَا تَطَيَّبَ أَوْ لَبِسَ جَاهِلاً أَوْ نَاسِيًا فَلاَ كَفَّارَةَ عَلَيْهِ.

1847 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ قَالَ حَدَّثَنِى صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَتَاهُ رَجُلٌ عَلَيْهِ جُبَّةٌ فِيهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ أَوْ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

بأستار الكعبة) صريح في أنه إنما نزع المغفر بعد الدخول، والحق أنه كان اعتم فوق المغفر، وهذا نحن نشاهده في الجيش في الناس، وقيل: أو تحت المغفر، وهذا مع بعده يدفعه إرخاء طرفيها. وابن خطل -بفتح الخاء المعجمة والطاء المهملة- اسمه عبد العزّى، وقيل: عبد الله، وقيل: غالب.

فإن قلت: كيف أمر بقتله مع أنه قال: "من دخل المسجد الحرام فهو آمن"؟ قلت: قال النووي: استثناه لما قال ذلك، وقال: اقتلوه وإن تعلق بأستار الكعبة.

وأنا أقول: لا ضرورة إلى دعوى الاستثناء، فإنّ ابن خطل كان قد ارتدّ بعد الإسلام، والمرتد يقتل لا محالة وإن لم يستثنه، وكان قد هجا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهذا أيضًا مما يوجب قتله حتمًا. واختلف في قاتله، قيل: الزبير بن العوام، وقيل: سعيد بن ذؤيب، والصحيح أنه أبو برزة الأسلمي. قال الواحدي: أمر بقتل عشرة وأهدر دمهم، ستة من الرّجال، وأربع من النسوة. وفي الحديث دلالة على جواز قتل من استحق القتل في الحرم، وقال به الأئمة إلا أبا حنيفة، وأجاب عن الحديث بأنه إنما أمر بقتله في الساعة التي أذن له في القتال، ولا يصح هذا الجواب؛ لأن الأمر بقتله كان بعد وضع المغفر، والساعة كانت إلى العصر، في الحديث أيضًا دليل للشافعي في جواز دخول الحرم بدون الإحرام؛ سواء كان هناك ضرورة أو لا، وسيأتي في فتح مكة تمام الكلام إن شاء الله تعالى.

باب إذا أحرم جاهلًا وعليه قميص

(وقال عطاء: إذا تطيب أو لبس جاهلًا أو ناسيًا فلا كفارة عليه) واستفاده عطاء من الحديث الذي في الباب؛ فإن عطاء رواه عن صفوان بن يعلى عن أبيه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر الرجل الذي عليه جبة عليها أثر الخلوق بأن ينزع الجبة ويغسل أثر الخلوق، ولم يأمر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015