يَذْكُرْ لِلْحَطَّابِينَ وَغَيْرِهِمْ.
1845 - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - وَقَّتَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، هُنَّ لَهُنَّ وَلِكُلِّ آتٍ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِمْ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ. طرفه 1524
1846 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ، وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ، فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ إِنَّ ابْنَ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
يذكر للحطّابين وغيرهم) هذا كلام البخاري، وهو موافق لما ذهب إليه الشافعي مطلقًا لمن لم يرد الحج والعمرة، ولما قاله أحمد في الحطّابين ونحوهم، وأما أبو حنيفة فلا يجيز لأحد مجاوزة الميقات بغير إحرام، وقال مالك: يستحب للمفرد أوّل مرة، والظاهر ما ذهب إليه الشافعي لما تقدم في باب المواقيت مرارًا، ورواه هنا أيضًا في الباب أيضًا من قوله: لمن أراد الحج والعمرة، فإن المفهوم إن لم يُرد واحدًا منهما ليس له ذلك.
1845 - (مسلم) ضد الكافر (وهيب) بضم الواو مصغر (ابن طاوس) اسمه عبد الله.
1846 - (دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الفتح وعلى رأسه المغفر) بكسر الميم: قلنسوة منسوجة من الزرد، وهذا موضع الدلالة، لأنه إنما لبس المغفر لأنه لم يكن قصد الحج والعمرة.
فإن قلت: روي أنه كان يوم فتح مكة دخل وعلى رأسه عمامة سوداء أرخى طرفيها، رواه مسلم عن جابر. قلت: أجابوا بأنه أولًا كان عليه المغفر، ثم نزعه واعتمر بالعمامة، وعندي هذا ليس بصواب؛ لأن قوله: (فلما نزع المغفر جاء رجل فقال: إن ابن خطل متعلق