يَقُولُ لاَ تَتَنَقَّبِ الْمُحْرِمَةُ، وَلاَ تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ. وَقَالَ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ لاَ تَتَنَقَّبِ الْمُحْرِمَةُ. وَتَابَعَهُ لَيْثُ بْنُ أَبِى سُلَيْمٍ. طرفه 134
1839 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ وَقَصَتْ بِرَجُلٍ مُحْرِمٍ نَاقَتُهُ، فَقَتَلَتْهُ، فَأُتِىَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ «اغْسِلُوهُ، وَكَفِّنُوهُ، وَلاَ تُغَطُّوا رَأْسَهُ، وَلاَ تُقَرِّبُوهُ طِيبًا، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يُهِلُّ». طرفه 1265
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - يَدْخُلُ الْمُحْرِمُ الْحَمَّامَ. وَلَمْ يَرَ ابْنُ عُمَرَ وَعَائِشَةُ بِالْحَكِّ بَأْسًا.
1840 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْعَبَّاسِ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(تابعه ليث بن أبي سليم) أي: تابع ليث بن سعد.
1839 - (قتيبة) -بضم القاف وفتح التاء- مصغر. (عن ابن عباس قال: وقصت برجل محرم ناقته) قال ابن الأثير: الوقص دق العنق، يقال: وقصته ووقصت به، مثل: أخذ الخطام، وأخذ بالخطام، أي: هما بمعنى (فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كفنوه، ولا تقربوه طيبًا، ولا تغطوا رأسه؛ فإنه يُبعث يهل) قال الشافعي والإمام أحمد: هذا شأن كل محرم مات في إحرامه وقال أبو حنيفة: هذا مخصوص بذلك الرّجل.
باب الاغتسال للمحرم
(وقال ابن عبّاس: يدخل المحرم الحمام ولم ير ابن عمر وعائشة بالحكِّ بأسًا) هذا مختار الأئمة، لكن لو حصل بالحك قلع الشعر يجب في كل شعرة مدّ من الطعام، وأمّا دخول الحمام الذي نقله عن ابن عباس فالكل متفقون عليه، إلا رواية عن مالك.
1840 - (زيد بن أسلم) على وزن الماضي (المسور بن مخرمة) بكسر الميم في الأول،