وَقَالَتْ عَائِشَةُ - رضى الله عنها - لاَ تَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ ثَوْبًا بِوَرْسٍ أَوْ زَعْفَرَانٍ.
1838 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ فِي الإِحْرَامِ فَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «لاَ تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ وَلاَ الْعَمَائِمَ، وَلاَ الْبَرَانِسَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلاَنِ، فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلاَ تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ، وَلاَ الْوَرْسُ، وَلاَ تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلاَ تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ». تَابَعَهُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ وَجُوَيْرِيَةُ وَابْنُ إِسْحَاقَ فِي النِّقَابِ وَالْقُفَّازَيْنِ. وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ وَلاَ وَرْسٌ وَكَانَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب ما ينهى عن الطيب للمحرم والمحرمة
(وقالت عائشة: لا تلبس المحرمة ثوبًا بورس أو زعفران) قال الجوهري: الورس نبت أصفر، يكون باليمن. وإنما نهى عنه لأنه نوع من الطيب، وفيه زينة.
1838 - (قال رجل: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ قال: لا تلبسوا القمص) قد تقدم أن سؤاله إنما كان عن شيء يجوز لبسه، فأجاب بما لا يجوز لبسه، وهذا من الأسلوب الحكيم؛ وذلك أن ما لا يجوز لبسه قليل بالنسبة إلى ما يجوز لبسه، فإذا علم حكمه فما عداه باق على حكمه كما كان (ولا تنتقب المرأة) أي: لا تتخذ نقابًا يستر وجهها (ولا تلبس القفازين) -بضم القاف وتشديد الفاء وزاي معجمة- قال ابن الأثير: هو شيء تلبسه نساء العرب، يغطي الأصابع والكفين والذراعين، ويحفظ عن البرد. وقيل: نوع حلي تلبسه في اليد (تابعه موسى بن عقبة، واسماعيل بن إبراهيم، وجويرية، وابن إسحاق في النقاب والقفازين) أي: تابع هؤلاء الليث في الرّواية عن نافع في هذين الشيئين، لا في تمام الحديث (وقال عبيد الله) -بضم العين مصغر- هو ابن عبد الله بن عمر، روى عن نافع أيضًا.