1833 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَكَّةَ، فَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِى، وَلاَ تَحِلُّ لأَحَدٍ بَعْدِى، وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِى سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، لاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا، وَلاَ يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلاَ تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلاَّ لِمُعَرِّفٍ». وَقَالَ الْعَبَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. إِلاَّ الإِذْخِرَ لِصَاغَتِنَا وَقُبُورِنَا. فَقَالَ «إِلاَّ الإِذْخِرَ». وَعَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ هَلْ تَدْرِى مَا لاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا هُوَ أَنْ يُنَحِّيَهُ مِنَ الظِّلِّ، يَنْزِلُ مَكَانَهُ. طرفه 1349
ـــــــــــــــــــــــــــــ
تلزم قيمته. وقال الشافعي والإمام أحمد: يجب في الشجرةِ الكبيرةِ البقرةُ أو البدنة، وفي الصغير شاة، لكن لم يبينوا مقدار الكبر، فكأنهم أحالوه على العرف، وقالوا: الصغيرة ما كانت قدر سبع الكبيرة.
اعلم أن السّاعة المذكورة في الحديث من طلوع الشمس إلى وقت العصر، بينته رواية الإمام أحمد، وعلى هذا فلا إشكال في قتل ابن خطل وأضرابه.
باب لا ينفر صيد الحرم
1833 - روى في الباب الحديث الذي في الباب قبله بزيادة قوله:
(لا ينفر صيده) ثم فسر قوله: "لا ينفر صيده" بأن ينحيه من الظّل، بضم الياء وفتح النون وتشديد الحاء.
(لا يختلى خلاها) الخلا بالقصر من النبات: الرطب منه، ونبه به على أن اليابس يجوز قطعه (ولا تلتقط لقطتها) أي: المتاع الساقط من مالكها.
(إلا لمعرّف) أي: على الدوام، بخلاف سائر البلاد؛ لأنه بلد آمن كل آفة، هذا قول الشافعي، والحديث حجة له وعلى الغير.
(إلا الإذخر) بكسر الهمزة وذال معجمة وخاء كذلك.
(لصاغتنا) -بالصاد المهملة- جمع صائغ، من يصوغ الحلي.
(وعن خالد) هو بالإسناد الأول.