الْمُزْدَلِفَةِ إِلَى مِنًى. قَالَ فَكِلاَهُمَا قَالَ لَمْ يَزَلِ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - يُلَبِّى، حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ. حديث 1543 طرفه 1686 - تحفة 5852 أحديث 1544 أطرافه 1670، 1685، 1687
وَلَبِسَتْ عَائِشَةُ - رضى الله عنها - الثِّيَابَ الْمُعَصْفَرَةَ وَهْىَ مُحْرِمَةٌ وَقَالَتْ لاَ تَلَثَّمْ وَلاَ تَتَبَرْقَعْ وَلاَ تَلْبَسْ ثَوْبًا بِوَرْسٍ وَلاَ زَعْفَرَانٍ. وَقَالَ جَابِرٌ لاَ أَرَى الْمُعَصْفَرَ طِيبًا. وَلَمْ تَرَ عَائِشَةُ بَأْسًا بِالْحُلِىِّ وَالثَّوْبِ الأَسْوَدِ وَالْمُوَرَّدِ وَالْخُفِّ لِلْمَرْأَةِ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ لاَ بَأْسَ أَنْ يُبْدِلَ ثِيَابَهُ.
1545 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى بَكْرٍ الْمُقَدَّمِىُّ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِى مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ أَخْبَرَنِى كُرَيْبٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما -
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المفعول؛ كالذبح، أو بمعنى الفاعل (لم يزل النبي-صلى الله عليه وسلم-يلبّي حتّى رمى جمرة العقبة) يقال: لبّى إذا قال: أُلبيك؛ مِنْ أَلبَّ بالمكان إذا أقام؛ وجمرة العقبة: هي الجمرة العظمى، والأُولى للذاهب من مكة، إنما سميت بذلك لأنها ترمى بالجمار، وهي الحصباء، وقيل: لاجتماع الأحجار فيها من الجمرة؛ وهي اجتماع القبيلة.
ترجم على الركوب والارتداف، وفي الحديث الارتداف وحده؛ لاستلزامه جواز الرُّكوب.
باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأُزر
عطف الأردية والأُزر على الثياب من عطف الخاص على العام؛ والرداء: ما يُستر به أعالي البدن، والإزار: أسافله.
(ولبست عائشة الثياب المعصفرة وهي محرمة) أي: المصبوغة بالعصفر؛ وهي: نوع من الصبغ، وقال بالجواز مالكٌ والشافعي وأحمد، ومنعه أبو حنيفة، ومداره على الزِّينة، من قال فيه زينة منعه (وقالت: لا تَلَثَّمُ ولا تبرقع) بحذف أحد التائين، واللثام: -بكسر اللام- ثوب يُستر به الفم والشفة؛ والبرقع -بضم الباء والقاف- ثوب يستر به الوجه (ولم تر عائشة بأسًا بالحلي والثوب الأسود والمُورَّد) -بضم الميم وتشديد الرّاء- الذي لونه يشبه لون الورد.
1545 - (المقدمي) بضم الميم وتشديد الدال (فضيل) بضم الفاء مصغر، وكذا (كريب).