1401 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ قَالَ قَالَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بَايَعْتُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى إِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ. طرفاه 57، 524

3 - باب إِثْمِ مَانِعِ الزَّكَاةِ

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأِنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا

مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ).

1402 - حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ هُرْمُزَ الأَعْرَجَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - يَقُولُ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «تَأْتِى الإِبِلُ عَلَى صَاحِبِهَا، عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ، إِذَا هُوَ لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

1401 - (ابن نمير) -بضم النون- مصغر نمر، الحيوان المعروف (قال جرير بن عبد الله: بايعت النبي - صلى الله عليه وسلم - على إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم) سلف الحديث بشرحه في آخر كتاب الإيمان، وموضع الدلالة هنا إيتاء الزكاة، قال ابن الأثير: النصح: إرادة الخير للمنصوح له، وليس في كلام العرب كلمة تقوم مقامها في هذا المعنى.

باب إثم مانع الزكاة

(وقوله عز وجل: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} [التوبة: 34] استدل بالآية على إثم مانع الزكاة، وفيه دلالة على أن المال إذا زكي لا يطلق عليه الكنز، وسيُصرح فيما بعد بقوله: "ما أُدي زكاته ليس بكنز" يريد به الكنز الذي رتب عليه العذاب في الآية، وإن سمي المال المخزون كنزًا فذاك عرف آخر.

1402 - (الحكم بن نافع) بفتح الحاء والكاف (أبو الزناد) -بكسر الزاي بعدها نون- عبد الله بن ذكوان (هرمز) -بضم الهاء آخره زاي معجمة- غير منصرف؛ لأنه علم عجمي (قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: تأتي الإبل على صاحبها على خير ما كانت إذا لم يعط فيها حقها) إنما أتت

طور بواسطة نورين ميديا © 2015