1180 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَ حَفِظْتُ مِنَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَشْرَ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الصُّبْحِ، وَكَانَتْ سَاعَةً لاَ يُدْخَلُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِيهَا. طرفه 937
1181 - حَدَّثَتْنِى حَفْصَةُ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ وَطَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. طرفه 618
1182 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ لاَ يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وأمّا حديث أبي هريرة وإن كان بظاهره يشمل السفر والحضر؛ إلا أنه لما قدم حديث أم هانئ المخصوص بالسفر وترجم عليه كذلك، ذكر ترجمة تقابلها، واستدل عليه بحديث عتبان الذي هو نص فيه، وأتبعه بحديث أبي هريرة الذي هو ظاهر فيه؛ فإن السفر مظنة التخفيف.
باب الركعتين قبل الظهر
1180 - (سليمان بن حرب) -ضد الصلح- روى عن ابن عمر حديث الرواتب عشر ركعات.
1181 - (وكانت ساعة لا يُدخل على النبي - صلى الله عليه وسلم -) على بناء المجهول (كان إذا أذّن المؤذن وطلع الفجر) قيدت طلوع الفجر بعد الأذان؛ لما في الحديث "إنّ بلالًا يؤذن بليل".
1182 - (مسدد) بضم الميم وتشديد الدال المفتوحة (المنتشر) بكسر التاء وشين معجمة.