1178 - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الْجُرَيْرِىُّ - هُوَ ابْنُ فَرُّوخَ - عَنْ أَبِى عُثْمَانَ النَّهْدِىِّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ أَوْصَانِى خَلِيلِى بِثَلاَثٍ لاَ أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ صَوْمِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلاَةِ الضُّحَى، وَنَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ. طرفه 1981
1179 - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْجَعْدِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ الأَنْصَارِىَّ قَالَ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ - وَكَانَ ضَخْمًا - لِلنَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - إِنِّى لاَ أَسْتَطِيعُ الصَّلاَةَ مَعَكَ. فَصَنَعَ لِلنَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - طَعَامًا، فَدَعَاهُ إِلَى بَيْتِهِ، وَنَضَحَ لَهُ طَرَفَ حَصِيرٍ بِمَاءٍ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَكْعَتَيْنِ. وَقَالَ فُلاَنُ بْنُ فُلاَنِ بْنِ جَارُودٍ لأَنَسٍ - رضى الله عنه - أَكَانَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّى الضُّحَى فَقَالَ مَا رَأَيْتُهُ صَلَّى غَيْرَ ذَلِكَ الْيَوْمِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1178 - (عن أبي هريرة، قال: أوصاني خليلي).
فإن قلت: في الحديث "لو كنت متخذًا أحدًا من الناس خليلًا لاتخذت أبا بكر خليلًا"؟ قلت: الممتنع اتخاذه أحدًا من الناس خليلًا؛ لأنه اتخذ اللهَ خليلًا، وهذا لا يمنع أن يتخذه الناس خليلًا.
1179 - (علي بن الجعد) بفتح الجيم وسكون العين.
(قال رجل من الأنصار، وكان ضخمًا) -بالضاد والخاء المعجمتين- قال الجوهري: هو الغليظ. هذا هو عتبان المذكور.
(فلان بن فلان بن جارود) قيل: هو عبد المجيد بن المنذر، والجارود بالجيم، وسائر مباحثه تقدمت.
فإن قلت: ليس في حديث عتبان أنها صلاة الضحى، ولا في حديث أبي هريرة ذكر الحضر؟ قلت: أمّا حديث عتبان فأشار به إلى ما وقع في رواية أحمد، ولم يكن على شرطه،