1172 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ، فَأَمَّا الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ فَفِى بَيْتِهِ. قَالَ ابْنُ أَبِى الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي أَهْلِهِ. تَابَعَهُ كَثِيرُ بْنُ فَرْقَدٍ وَأَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ. طرفه 937
1173 - وَحَدَّثَتْنِى أُخْتِى حَفْصَةُ أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُصَلِّى سَجْدَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ بَعْدَ مَا يَطْلُعُ الْفَجْرُ، وَكَانَتْ سَاعَةً لاَ أَدْخُلُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِيهَا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
اللَّهُ أَحَدٌ} [الإخلاص: 1]. وقال أبو حنيفة: الأفضل تطويل القراءة فيهما؛ لأنهما أفضل من سائر الرواتب.
باب التطوع بعد المكتوبة
1172 - (مُسَدَّد) -بضم الميم وتشديد الدال المفتوحة- استدل على ما ترجم بحديث ابن عمر: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى بعد الظهر والمغرب والعشاء ركعتين) هما المراد من السجدتين؛ من إطلاق الجزء على الكل، مجاز متعارف.
فإن قلت: تقدم في كتاب الجمعة من رواية ابن عمر: ما كان النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - يصلي بعد الجمعة حتَّى ينصرف، وهنا قال: صليت مع النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - بعد الجمعة، قلت: ليس في روايته هنا أنَّه كان في المسجد، ولو سلم أنهما، كان ذلك دأبه، وقد فعل هذا مرة بيانًا للجواز.
1173 - (وكانت ساعة لا أدخل على النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- فيها) هذا كلام ابن عمر، ولذلك روى في ركعتي الفجر عن أخته حفصة؛ وإنما لم يدخل لاشتغاله بالعبادة.