ثُمَّ يُصَلِّى إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ. طرفه 626
1171 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمَّتِهِ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى - هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - يُخَفِّفُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الصُّبْحِ حَتَّى إِنِّى لأَقُولُ هَلْ قَرَأَ بِأُمِّ الْكِتَابِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
النووي: وجه هذا مع ما تقدم منها أنَّه لم يصل بالليل إلَّا إحدى عشرة هو أن يجعل على أنّ تفاوت الرواة في الحفظ، أو ذلك باعتبار الأغلب، ولا يخفى بعده، والأحسن ما ذكرناه نحن هناك أن الحصر إنما هو باعتبار التطويل في القراءة، فإنَّه أول ما كان يقوم يصلي ركعتين خفيفتين والدليل على هذا أنها حين حَصَرت في إحدى عشرة وصفت صلاته بالطول والحسن؛ وحين روت ثلاثةَ عشرة أطلقت.
وحمل بعضهم هنا الركعتين على سنة العشاء، وقولها: يصلي بالليل، يأباه مع مخالفته رواية ابن عباس؛ يعني مخالفة الترجمة؛ يعني: سنة العشاء ليست من التهجد في شيء، وأما عد ركعتي الفجر منها فمحال؛ لأن ذكرهما بعد ثلاث عشرة.
1171 - (بَشّار) بفتح الباء وتشديد الشين (غُنْدر) بضم العين وفتح الدال (عَمْرة) -بفتح العين وسكون الميم- بنت عبد الرَّحْمَن بن سعد بن زرارة.
(كان النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- يخفف الركعتين اللتين قبل الصبح حتَّى إِني لأقول هل قرأ فيهما بأم القرآن) ذهبت طائفة إلى أنَّه لا يقرأ في ركعتي الفجر؛ لرواية عائشة هذه، وقال مالك: يقرأ فيهما بأم القرآن لا غير؛ لأن قول عائشة كنايةٌ عن غاية التَّخفيف مع القراءة.
وقال الشَّافعيّ: يضم إلى الفاتحة سورة قصيرة؛ لما روى مسلم والتِّرمذيّ عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في ركعتي الفجر بـ {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} [الكافرون: 1] و {قُلْ هُو