طَهْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِى الْحُسَيْنُ الْمُكْتِبُ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رضى الله عنه - قَالَ كَانَتْ بِى بَوَاسِيرُ فَسَأَلْتُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الصَّلاَةِ فَقَالَ «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ».

20 - باب إِذَا صَلَّى قَاعِدًا ثُمَّ صَحَّ أَوْ وَجَدَ خِفَّةً تَمَّمَ مَا بَقِىَ

وَقَالَ الْحَسَنُ إِنْ شَاءَ الْمَرِيضُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَائِمًا وَرَكْعَتَيْنِ قَاعِدًا.

1118 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا لَمْ تَرَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّى صَلاَةَ اللَّيْلِ قَاعِدًا قَطُّ حَتَّى أَسَنَّ، فَكَانَ يَقْرَأُ قَاعِدًا حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ، فَقَرَأَ نَحْوًا مِنْ ثَلاَثِينَ آيَةً أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً، ثُمَّ رَكَعَ. أطرافه 1119، 1148، 1161، 1168، 4837

ـــــــــــــــــــــــــــــ

طهمان) بفتح الطاء وسكون الهاء (عن ابن بريدة) -مصغر بردة- عبد الله. روى في الباب حديث عمران بن حصين المتقدم في الباب قبله.

باب إذا صلى قاعدًا ثمّ صحَّ، أو وَجَدَ خفةً تمم ما بقي

(وقال الحسن: إنْ شاء المريض صلى قاعدًا ركعتين، وركعتين قائمًا): أي: إذا شق عليه القيام، وإلا كيف يصح أداء الفرض قاعدًا مع القدرة على القيام مخالفًا لصريح الأحاديث؟

1118 - ثم روى: (عن عائشة: أنها لم تر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلّى صلاة الليل قاعدًا حتَّى أسنّ) أي: دخل في السنن كناية عن الكبر (فكان يقرأ قاعدًا) أي: في الصلاة؛ لقولها: (فهذا أراد أن يركع).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015