1116 - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ - وَكَانَ رَجُلاً مَبْسُورًا - وَقَالَ أَبُو مَعْمَرٍ مَرَّةً عَنْ عِمْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ صَلاَةِ الرَّجُلِ وَهْوَ قَاعِدٌ فَقَالَ «مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهْوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ». قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ نَائِمًا عِنْدِى مُضْطَجِعًا هَا هُنَا. طرفه 1115
وَقَالَ عَطَاءٌ إِنْ لَمْ يَقْدِرْ أَنْ يَتَحَوَّلَ إِلَى الْقِبْلَةِ صَلَّى حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ.
1117 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب صلاة القاعد بالإيماء
1116 - (أبو معمر) -بفتح الميمين- عبد الله بن عمرو المنقري (حسين المعلم) هو المكتب، تارة يعتبر عنه بهذا؛ وتارة بذاك على قدر ما سمعه من شيخه يحافظ عليه (ومن صلى نائمًا فله نصف أجر القاعد) النائم حقيقة لا يمكنه الإتيان بالأفعال ولا يعقل منه صدور الصلاة، ولذلك فسّره البُخَارِيّ بالمضطجع، إشارة إلى أن الكلام على الاستعارة، وفيه الدلالة على الترجمة؛ لأن النائم لا يمكنه الصلاة إلَّا إيماء.
فإن قلت: الإشكال باق؛ إذ لا فائدة في لفظ القعود في الترجمة؟ قلت: أجاب شيخنا: بأن البُخَارِيّ مال إلى ما ذهب إليه مالك من أن القاعد يجوز له الإيماء بالركوع والسجود؛ وفيه نظر, لأنه منافٍ لقول البُخَارِيّ نائمًا؛ أي: مضطجعًا، فإنَّه حصر الإيماء في حال الاضطجاع؛ بل مراد البُخَارِيّ أن القادر على القعود له أن يصلي مضطجعًا؛ كما ذهب إليه الشَّافعيّ، والدليل على ما قلنا قوله بعده: باب إذا لم يُطق قاعدًا صلى على جنب؛ فالتقدير باب صلاة القادر مضطجعًا.
باب إذا لم يطق قاعدًا صلى على جنب
أي: أي جنب قدر؛ ولذلك استدل على ذلك بقول عطاء. وكذا لفظ الحديث (فإن لم تستطع فعلى جنب) أي: أيَّ جنب كان إن لم يقدر أن يتحول صلّى حيث كان وجهه.
1117 - (عبدان) -على وزن شعبان- هو عبد الله المروزي، وعبدان لقبه (إبراهيم بن