الله عليه وسلم - «إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِى الصَّلاَةِ فَإِنَّمَا يُنَاجِى رَبَّهُ، فَلاَ يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ»

406 - حَدَّثَنَا عَلِىٌّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِىُّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ. أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - أَبْصَرَ نُخَامَةً فِى قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَكَّهَا بِحَصَاةٍ، ثُمَّ نَهَى أَنْ يَبْزُقَ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ اليُسْرَى. وَعَنِ الزُّهْرِىِّ سَمِعَ حُمَيْداً عَنْ أَبِى سَعِيدٍ نَحْوَهُ.

باب كفارة البزاق في المسجد

407 - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ليبزق عن يساره) قوله (فلا يبزقن) بضم الزاي. فإن قلت الترجمة مطلق والحديث مقيد بكونه في الصلاة عكس الباب المتقدم فإن ترجمته مقيدة بقوله في الصلاة والحديث الذي فيه مطلق. قلت المطلق محمول على المقيد في الموضعين عملاً بالدليلين فإن قلت لفظة الترجمة مقيدة بالقدم لليسرى ولفظ القدم في الحديث لا تقييد فيه. قلت تقيد به عملاً بالقاعدة المقررة من تقييد المطلق. فإن قلت كان المناسب أن يذكر هذا الحديث في ذلك الباب وذلك الحديث في هذا الباب. قلت أهل غرضه بعد معرفة نفس الأحكام بيان استخراج الأحكام ومعرفة طريق استنباطها أيضاً تكثيراً للفائدة أو أنه تابع شيوخه وذكر كلاً منهما على الوجه الذي استدل شيخه به فلعل يحيى استدل على أنه لا يبصق عن يمينه في الصلاة بذلك الحديث وآدم على أنه يبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى بهذا. فإن قلت لفظ عن يساره شامل لقدمه اليسرى فما فائدة تخصيصها بالذكر. قلت ليس شاملاً لها إذ جهة اليمين والشمال غير جهة التحت والفوق وفي بعضها عن يساره تحت قدمه بغير كلمة أو. قوله (على) أي ابن المديني و (سفيان) أي ابن عيينة والنهي المستفاد من لفظ (ثم نهى) نهى التحريم على ما هو ظاهر النواهي بدليل أنه خطيئة. قوله (وعن الزهري) تعليق وغرضه منه بيان أن الزهري رواه بطريق السماع أيضاً كما روى معنعناً في الإسناد الأول و (حميد) هو ابن عبد الرحمن لا الطويل (باب كفارة البزق)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015