باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة

403 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيدٍ أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى نُخَامَةً فِى حَائِطِ الْمَسْجِدِ، فَتَنَاوَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَصَاةً فَحَتَّهَا ثُمَّ قَالَ «إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ فَلا يَتَنَخَّمْ قِبَلَ وَجْهِهِ وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ اليُسْرَى»

404 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِى قَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَنَساً قَالَ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «لاَ يَتْفِلَنَّ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ»

باب ليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى

405 - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ - صلى

ـــــــــــــــــــــــــــــ

النخامة. قلت لما كانتا فضلتين طاهرتين لم يفرق بينهما إشعاراً بأن حكمها واحد والله أعلم (باب لا يبصق عن يمينه) قوله (فحتها) بالتاء المثناة الفوقانية أي حكها ويقال حتت الشئ عن الثوب أي فركته، فإن قلت الترجمة في أنه لا يبصق عن يمينه وفي الحديث أنه لا يتنخم عن يمينه. قلت حكم البصاق والنخامة واحد بدليل أنه - صلى الله عليه وسلم - جعل ليبصق عن يساره مقابلاً لقوله لا يتنخم عن يمينه ولولا أنهما في الحكم سواء لما صح مقابلة هذا الأمر بذلك النهي. قوله (حفص) بالحاء والصاد المهملتين ابن عمر تقدم في باب التيمن في الوضوء، قوله (لا يتفان) [بالمثناة التحتانية و] بالمثناة الفوقانية وبضم الفاء وكسرها والتفل شبيه بالبزق وهو أقل منه أوله البزق ثم التفل ثم التفت ثم النفخ والله أعلم. (باب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015