حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِى ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ أَخْبَرَنِى حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَنِى أَبُو بَكْرٍ فِى تِلْكَ الْحَجَّةِ فِى مُؤَذِّنِينَ يَوْمَ النَّحْرِ نُؤَذِّنُ بِمِنًى أَنْ لاَ يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلاَ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ. قَالَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثُمَّ أَرْدَفَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلِيًّا، فَأَمَرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ بِبَرَاءَةَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَأَذَّنَ مَعَنَا عَلِىٌّ فِى أَهْلِ مِنًى يَوْمَ النَّحْرِ لاَ يَحُجُّ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ابن عوف وتقدم في باب ما ذُكر في ذهاب موسى في كتاب العلم (وابن أخي ابن شهاب) هو محمد بن عبد الله بن أخي الزهري قتله غلمانه بأمر ابنه فوثب غلمانه بعد سنين عليه فقتلوه أيضاً مر في باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة (وعمه) هو الزهري المشهور (وحميد) بضم الحاء وسكون التحتانية ابن عبد الرحمن بن عوف سبق في باب تطوع قيام رمضان من الإيمان. قوله (تلك الحجة) أي التي أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصديق رضي الله عنه على الحاج وهي قبل حجة الوداع بسنة. قوله (في مؤذنين) أي في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر كأنه مقتبس مما قال تعالى: "وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر". قوله (ألا يحج) بإدغام النون في لا وهو موافق لقوله تعالى: "إنما المشركون نجسٌ فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا"، فإن قلت هل يكون ذلك العام داخلاً في هذا الحكم أم لا؟ قلت لا إذ الظاهر أن المراد بعد خروج هذا العام لا بعد دخوله. قوله (ولا يطوف) هذا إبطال لما كانت الجاهلية عليه من الطواف عراة واستدل به على أن الطواف يشترط له ستر العورة. قوله (ببراءة) بالجر والتنوين أي بسورة براءة وفي بعضها بالرفع حكاية عما في القرآن وفي بعضها بالفتح بأنها علم السورة فلا ينصرف. قوله (معنا) يجوز فيه فتح العين وإسكانها ولفظ قال حميد وقال أبو هريرة يحتمل أن يكون كل منهما تعليقاً من البخاري وأن يكونا داخلين تحت الإسناد لكن ظاهر أن مسألة الأرداف لم يسندها حميد وليس بصحابي حتى يقال أنه شاهده بنفسه فهو من قبيل مراسيل التابعي. فإن قلت علي رضي الله عنه كان مأموراً بتأذين براءة فكيف قال فأذن معنا بأنه لا يحج. قلت