فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ، لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَىْءٌ
363 - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعَتَيْنِ عَنِ اللِّمَاسِ وَالنِّبَاذِ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ، وَأَنْ يَحْتَبِىَ الرَّجُلُ فِى ثَوْبٍ
364 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فيكره. وأما الاحتباء فهو أن يقعد الإنسان على إليه وينصب ساقيه ويحتوي عليها بثوب أو نحوه أو بيده وهذه القعدة يقال لها الحبوة بضم الحاء وكسرها وكان هذا الاحتباء عادة العرب في مجالسهم وإن انكشف معه شئ من عورته فهو حرام. الخطابي: الاحتباء هو أن يحتبي الرجل بالثوب ورجلاه متجافيتان عن بطنه فيبقى هناك إذا لم يكن الثوب واسعاً قد أسبل شيئاً منه على فرجه فرجة تبدو منها عورته قال وهو منهي عنه إذا كان كاشفاً عن فرجه وقال في موضع آخر الاجتباء أن يجمع ظهره ورجليه بثوب. قوله (قبيصة) بفتح القاف ابن عقبة بضم المهملة وسكون القاف تقدم في باب علامات المنافق ورواة الباب تقدموا كلهم مراراً. قوله (بيعتين) بفتح الموحدة وجاز كسرها (والِلباس) بكسر اللام هو لمس الثوب لا ينظر إليه (والنِباذ) بكسر النون هو طرح الرجل ثوبه بالبيع
إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه فسرهما في كتاب البيع بذلك وقال النووي إن لأصحابنا في الملامسة تأويلات أحدها أن يأتي بثوب مطوي فيلمسهما المسلم فيقول صاحبه بعتكه بكذا بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك ولا خيار لك إذا رأيته الثاني أن يجعلا نفس اللمس بيعاً فيقول إذا لمسته فهو بيع لك والثالث أن يبيعه شيئاً على أنه متى لمسه انقطع خيار المجلس وفي المنابذة أيضاً ثلاثة أوجه أن يجعل نفس النبذ بيعاً وأن يقول إذا نبذته إليك انقطع الخيار وأن يراد به نبذ الحصا وله أيضاً تأويلات أن يقول بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها وأن يقول لك الخيار إلى أن أرى بهذه الحصاة وأن يجعلا نفس الرمي بالحصاة بيعاً فيقول إذا رميت هذا الثوب بالحصاة فهو بيع بكذا. قوله (إسحاق) أي ابن إبراهيم المشهور براهوية مر في آخر باب فضل من علم قال الغساني ذكر أبو نصر أي الكلاباذي أن إسحاق بن راهوية وإسحاق بن منصور يرويان عن يعقوب المذكور ويعقوب هو سبط عبد الرحمن