قُلْتُ نَعَمْ. قَالَ «فَإِنَّ ذَلِكَ شَىْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَافْعَلِى مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِى بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِى»
302 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ
................
أي حضت وهو بفتح النون وضمها لغتان والفتح أنصح. قوله (على بنات آدم) أي أنك لست مختصة به كل بنائه يكون منهن هذا كما يكون من الرجال البول والغائط وغيرهما وهو تسليمة لها وتخفيف لهما. قوله (تظهري) من الطهارة فإن قلت المفهوم منه أن مجرد الطهارة عن الدم وانقطاعه كاف في صحة الطواف بدون الغسل إذ حكم ما بعد الغاية خلاف ما قبلها فيكون حكمه حكم الصوم، قلت ذلك مذهب بعض العلماء وأما عندنا فالجواب أنه لا يجب من ذكر الغاية أن لا يكون موقوفاً على أمر آخر كقوله تعالى (حتى تنكح زوجاً غيره) فإن مجرد النكاح ليس محللاً للزوج الأولى بل لابد من طلاق الثاني ولئن سلمنا لكن معناه تطهري طهارة كاملة إذ المطلق محمول مصروف إلى الكمال إذ وجوب الغسل مستفاد من حديث الطواف صلاة ولو صح الرواية بلفظ المضارع من باب التفعل فالأمر أظهر إذ التطهر مبالغة في الطهارة وذلك بالغسل. الخطابي: كتبه الله على بنات آدم أي امتحن الله به بنات آدم وقضى بذلك عليهن فهن متعبدات بالصبر عليه وفي الحديث دليل على أنه لا يجوز لها دخول المساجد وعلى أن الطواف لا يجزي مع الحدث وأقول لا دليل عليه فيها إذ لا يلزم من امتناع الطواف امتناع دخول المسجد ولا كونه لجل الحدث لجواز أن يكون للبث في المسجد. النووي: فيه دليل على أن الحائض والنفساء والجنب يصح منهم جميع أفعال الحج وأقواله وأحواله إلا الطواف واختلفوا في علته فمن شرط الطهارة قال العلة في بطلان طوافها عدم الطهارة ومن لم يشترطها قال العلة فيه كونها ممنوعة من اللبث في المسجد وفيه استحباب حج الرجل بزوجته وسائر مباحثه تقدم في أول باب الحيض. قال ابن بطال هذا الباب كله مبني على مذهب من أجاز للحائض والجنب تلاوة القرآن أي سواء كان البخاري متمذهباً به أو حاكياً عن غيره قال واختلف قول مالك في الحائض ومنعها الأئمة الثلاثة وكذا اختلف قول مالك في الجنب وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يقرأ الجنب إلا بعض آية ومنعها الشافعي قليله وكثيره وقال المهلب الواجب تنزيهه وترفعه عمن لم يكن على أكمل أحوال الطهارة لقوله تعالى (في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة) (باب