شَهَادَةِ الرَّجُلِ». قُلْنَ بَلَى. قَالَ «فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا، أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ». قُلْنَ بَلَى. قَالَ «فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا»
وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بدون العكس (والحزم) بالحاء المهملة وبالزاي ضبط الرجل أمره. قوله (ديننا وعقلنا) في بعضها دينها وعقلها والكاف في (فذلك) للخطاب العام وإلا لقال فذلكن لأن الخطاب مع النساء. النووي: فيه جمل من العلوم منها الحث على الصدقة وأفعال المبرات وأن الحسنات يذهبن السيئات وأن كفران العشير من الكبائر فإن التوعد بالنار من علامات كون المعصية كبيرة وكذا إكثار اللعن وجواز إطلاق الكفر على غير الكفر بالله تعالى وفيه مراجعة المتعلم العالم والتابع المتبوع فيما قاله إذا لم يظهر له معناه وفيه تنبيه على أن شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل وفيه استحباب تذكيرهن الآخرة وحضورهن مجامع الرجال لكن بمعزل عنهم خوفاً من الفتنة وفيه استحباب خروج الإمام لصلاة العيد إلى المصلى قال ونقص الدين قد يكون على وجه يأثم به كمن ترك الصلاة بلا عذر وقد يكون على وجه لا إثم فيه كمن ترك الجمعة لعذر وقد يكون على وجه هو مكلف به كترك الحائض الصلاة أو الصوم. فإن قبل فإذا كانت معذورة فهل تثاب على الصلاة في زمن الحيض وإن كانت لا تقضيها كما يثاب المريض ويكتب له في مرضه مثل نوافل الصلاة التي كان يفعلها في صحته. فالجواب أن ظاهر الحديث أنها لا تثاب والفرق أن المريض كان يفعلها بنية الدوام عليها مع أهليته لها والحائض ليست كذلك بل نيثها ترك الصلاة في زمن الحيض وكي لا وهو حرام عليها. الخطابي: في الحديث دليل على أن النقص هن الطاعات نقض من الدين وفيه دلالة على أن ملاك الشهادة العقل قال ابن باطل فيه نص ابن الحائض يسقط عنها فرض الصلاة والصوم وفيه الشفاعة للمساكين وغيرهم أن يسأل لهم وفيه حجة على من كره السؤال لغيره وفيه أن على الخطيب في العيدين أن يفرد النساء باللقاء لهن والموعظة وفيه دليل على أن الصدقة تكفر الذنوب إلى بين المخلوقين وفي جواز الوعظ بكلام فيه بعض الشدة لكن لا يعامل واحداً بعينه بالشدة بل يلين له ويرفق به والمصيبة إذا عمت طابت وفيه ترك العيب للرجل أن يغلب محبة أهله عليه، الطيبي: الجواب من الأسلوب الحكيم لأن ما رأيت إلى آخره زيادة وأن قوله تكثرن اللعن وتكفرن العشير جواب تام فكأنه من باب الاستتباع إذ الدم بالنقصان