أَهْلِ الْكِتَابِ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ يُوَحِّدُوا اللَّهَ تَعَالَى فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ فَإِذَا صَلَّوْا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ غَنِيِّهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فَقِيرِهِمْ فَإِذَا أَقَرُّوا بِذَلِكَ فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ
6924 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي حَصِينٍ وَالْأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ سَمِعَا الْأَسْوَدَ بْنَ هِلَالٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مُعَاذُ أَتَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ قَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا أَتَدْرِي مَا حَقُّهُمْ عَلَيْهِ قَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمْ
6925 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وفي بعضها إلى أن يوحدوا الله ووجهه أن يكون أول مبنيا على الضم وما مصدرية أي ليكون أول الأشياء دعوتهم إلى التوحيد، قوله {أقروا بذلك} أي صدقوا وآمنوا به فخذ الزكاة واحذر من أخذ خيار أموالهم مر في أول الزكاة. قوله {محمد بن بشار} بإعجام الشين و {غندر} بضم المعجمة وتسكين النون وفتح المهملة وضمها وبالراء محمد بن جعفر و {أبو حصين} بفتح المهملة الأولى وكسر الثانية عثمان و {الأشعث} مذكر الشعثاء بالمثلثة ابن سليم مصغر السلم و {الأسود} ضد الأبيض ابن هلال الكوفي. قوله {حقهم} فإن قلت لا يجب على الله المغفرة وهل هو دليل للمعتزلة قلت إطلاق الحق إما عل سبيل المشاكلة وإما أن يراد به الثابت أو الواجب الشرعي بإخباره عنه أو كالواجب في تحقيق وقوعه مر مرارا. قوله {عبد الرحمن بن أبي صعصعة} بفتح الصادين المهملتين