250 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِى عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنِى شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ يَقُولُ دَخَلْتُ أَنَا وَأَخُو عَائِشَةَ عَلَى عَائِشَةَ فَسَأَلَهَا أَخُوهَا عَنْ غُسْلِ النَّبِىِّ صَلَّى الله عليه وسلّم فَدَعَتْ بِإِنَاءٍ نَحْواً مِنْ صَاعٍ، فَاغْتَسَلَتْ وَأَفَاضَتْ عَلَى رَاسِهَا، وَبَيْنَنَا وَبَيْنَهَا حِجَابٌ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَبَهْزٌ وَالْجُدِّىُّ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
رطلاً وقد تحرك وفي الحديث جواز استعمال فضل وضوء المرأة وإن فضل ماء الجنب طهور فإن كلاً منهما اغتسل بما فضل عن صاحبه. فإن قلت لم لا يجوز أن يكون التقدير أغتسل أنا ورسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم من إناء مشترك بيني وبينه فيبادرني ويغتسل ببعضه ويترك لي ما بقي فأغتسل أنا منه قلت أنه خلاف الظاهر سيما إذا كان والنبي مفعولاً معه وقد تقدم في باب وضوء الرجل مع امرأته بيان جواز تطهير الرجل والمرأة من إناء واحد بالإجماع وكذا تطهير المرأة بفضل الرجل وأما العكس فجائز عند الجمهور سواء خلت المرأة بالماء أو لم تخل وذهب أحمد إلى أنها إذا خلت بالماء واستعمله لا يجوز للرجل استعمال فضلها وغير ذلك. الخطابي: أهل المعرفة بالحديث لم يرفعوا طرق أسانيد حديث نهي رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل ولو ثبت فهو منسوخ (باب الغسل بالصاع) وفيه لغتان التذكير والتأنيث ويقال صوع بالصاد والواو المفتوحتين وصواع بضم الصاد ففيه ثلاث لغات، قوله (عبد الله) بن محمد الجعفي المسندي بضم الميم تقدم في باب أمور الإيمان و (عبد الصمد) أي ابن عبد الوارث التنوري مر في باب من أعاد الحديث لاثاً و (أبو بكر) هو عبد الله بن حفص بالمهملة والفاء الساكنة وبالمهملة ابن عمرو بن سعد بن أبي وقاص وهو مشهور بالكنية و (أبو سلمة) هو عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف مر في باب الوحي وهو ابن أخت عائشة من الرضاعة أرضعته أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم فعائشة خالته. قوله (أخو عائشة) أي من الرضاع و (عبد الله) بن يزيد بالزاي روى له الجماعة إلا البخاري فعائشة ذات محرم لهما. قوله (فدعت بإناء) أي طلبت إناء و (نحو) بالجر صفة للإناء وفي بعضها نحواً بالنصب و (يزيد) من الزيادة (ابن هرون) سبق في باب