رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعِ الْجِنَازَةِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَإِجَابَةِ الدَّاعِي وَرَدِّ السَّلَامِ وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ أَوْ قَالَ حَلْقَةِ الذَّهَبِ وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَالسُّنْدُسِ وَالْمَيَاثِرِ
5845 - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
مقرن بفاعل التقرين بالقاف والراء و (البراء) بتخفيف الراء وبالمد ابن عازب بالمهملة والزاي، قوله (إبرار المقسم) أي تصديق من أقسم عليك وهو أن تفعل ما سأله والأمر في هذه السبعة مختلف في بعضها للوجوب وفي بعضها للندب كما أن النهي يحتمل أن يكون في بعضها لغير التحريم ومر في أول كتاب الجنائز أنه من باب استعمال اللفظ الواحد في معنييه الحقيقي والمجازي أم لا، قوله (المياثر) جمع الميثرة بكسر الميم من الوثارة بالمثلثة والراء وهي مركب كانت تصنعه النساء لأزواجهن على السروج، فإن قلت: المنهيات خمسة لا سبعة قلت السادس القسي والسابع آنية الفضة ذكرهما في كتاب اللباس قوله (التثاؤب) بالهمز على الأصح وقيل بالواو وقيل التثأب بوزن التفعل وهو التنفس الذي ينفتح منه الفم من الامتلاء وثقل النفس وكدورة الحواس ويورث الغفلة والكسل ولذلك أحبه الشيطان وضحك منه والعطاس سبب لخفة الدماغ واستفراغ الفضلات منه وصفاء الروح ولذلك كان أمره بالعكس فإن قيل الترجمة في التشميت للحامد وحديث البراء عام قلت هو وإن كان مطلقا لكن لابد من التقييد بالحامد للحديث الذي بعده والذي قبله حملا للمطلق على المقيد، قال ابن بطال: كان ينبغي للبخاري أن يذكر حديث أبي هريرة في هذا الباب قال وهذا الباب من الأبواب الذي عجلت المنية عن تهذيبه لكن المعنى المترجم به مفهوم منه، قوله (آدم بن أبي إياس) بكسر الهمزة وتخفيف التحتانية وبالمهملة و (ابن أبي ذئب) بلفظ الحيوان المشهور محمد بن عبد الرحمن و (سعيد) هو