اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الظُّرُوفِ فَقَالَتِ الأَنْصَارُ إِنَّهُ لاَ بُدَّ لَنَا مِنْهَا. قَالَ «فَلاَ إِذاً». وَقَالَ خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ بِهَذَا.
5241 - حدثنا عَبْدِ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّد حَدَّثنا سفيان بهذا وقال فيه لمَّا نَهَى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الأوعية.
5242 - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِى مُسْلِمٍ الأَحْوَلِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِى عِيَاضٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو - رضى الله عنهما - قَالَ لَمَّا نَهَى النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الأَسْقِيَةِ قِيلَ لِلنَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ يَجِدُ سِقَاءً فَرَخَّصَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الجيم وسكون المهملة الأولى. قوله (إذن) جواب وجزاء أي إذا كان لابد لكم منها فلا نهي عنها وحاصله أن النهي هو على تقدير عدم الاحتياج إليها أو نسخ ذلك بوحي سريع أو كان الحكم في تلك المسألة مفوضاً إلى رأيه - صلى الله عليه وسلم - قال ابن بطال النهي عن الأوعية إنما كان قطعاً للذريعة فلما قالوا لابد لنا قال اتنبذوا فيها وكذلك كل نهي كان بمعنى النظر إلى غيره كنهيه عن الجلوس في الطرقات فلما ذكروا أنهم لا يجدون بداً من ذلك قال إذا أبيتم فاعطوا الطريق حقه قوله (خليفة) بفتح المعجمة وكسر اللام وبالفاء ابن خياط بالمعجمة وشدة التحتانية وبالمهمل و (أبو عياض) بكسر المهملة وخفة التحتانية وبالمعجمة عمرو ويقال له عمير بن الأسود العنسي بالمهملتين والنون الزاهد. قوله (عن الأسقية) فإن قلت السياق يقتضي أن يقال إلا عن الأسقية بزيادة إلا على سبيل الاستثناء أي نهى عن الانتباذ إلا عن الانتباذ في الأسقية قلت يحتمل أن يكون معناه لما نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مسألة الأنبذة عن الجرار بسبب الأسقية وعن جهتها. كقوله (ينهون عن أكل وعن شرب) أي يسمنون بسبب الأكل والشرب ويتناهون في السمن به قال الزمخشري مثله في قوله تعالى (فأزلهما الشيطان عنها) أي بسببها قال الحميدي ولعله نقص منه عند الرواية وكان الأصل نهي عن النبيذ إلا في الأسقية وكذا في رواية عبد الله ابن محمد عن الأوعية. قوله (فرخص) قال النووي هذا محمول على أنه رخص فيه أولاً ثم رخص