5239 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِى حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ سَهْلاً يَقُولُ أَتَى أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِىُّ فَدَعَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِى عُرْسِهِ، فَكَانَتِ امْرَأَتُهُ خَادِمَهُمْ وَهْىَ الْعَرُوسُ. قَالَتْ أَتَدْرُونَ مَا سَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْقَعْتُ لَهُ تَمَرَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ فِى تَوْرٍ.
5240 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرٍ - رضى الله عنه - قَالَ نَهَى رَسُولُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
من زعم أنه لا يكون وأن مسخها بقلوبها. فإن قلت: الحديث ليس فيه إلا ذكر الجزء الأول من الترجمة لا ذكر تسمية الخمر بغير اسمها قلت لعله اكتفى بما جاء مبينا ًفي الروايات الأخر ولم يذكره إذ ليس ذلك بشرطه أولعل نظره إلى أن لفظ من أمتي فيه دليل على أنهم استحلوها بتأويل إذ لو لم يكن بالتأويل لكان كفراً وخروجاً عن أمته لأن تحريم الخمر معلوم من الدين بالضرورة قيل ويحتمل أن يقال أن الاستحلال لمي قع بعد وسيقع وأن يقال أنه مثل استحلال نكاح المتعة واستحلال بعض الأنبذة المسكرة والله أعلم. قوله (التور) بفتح الفوقانية وسكون الواو وبالراء ظرف من صفر قيل هو قدح كبير كالقدر وقيل مثل الاجانة وقيل هو مثل الطست وقيل هو من الحجر و (الخادم) يطلق على الذكر والأنثى ومر الحديث مراراً فن قلت أين ذكر الأوعية قلت التور وعاء وعطف التور على الأوعية من باب عطف الخاص على العام. قوله (محمد ابن عبد الله أبو أحمد الزبيدي) مصغر الزبد بالزاي والموحدة والراء و (سالم) هو ابن أبي الجعد بفتح