الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ فَكُلُوا، مَا لَمْ يَكُنْ سِنٌّ وَلاَ ظُفُرٌ، وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ، أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفْرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ». وَتَقَدَّمَ سَرَعَانُ النَّاسِ فَأَصَابُوا مِنَ الْغَنَائِمِ وَالنَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - فِى آخِرِ النَّاسِ فَنَصَبُوا قُدُوراً فَأَمَرَ بِهَا فَأُكْفِئَتْ وَقَسَمَ بَيْنَهُمْ وَعَدَلَ بَعِيراً بِعَشْرِ شِيَاهٍ، ثُمَّ نَدَّ بَعِيرٌ مِنْ أَوَائِلِ الْقَوْمِ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ خَيْلٌ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ اللَّهُ. فَقَالَ «إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ فَمَا فَعَلَ مِنْهَا هَذَا فَافْعَلُوا مِثْلَ هَذَا».
(37) لِخَبَرِ رَافِعٍ عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم -.
5196 - حَدَّثَنَا ابْنُ سَلاَمٍ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِىُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ - رضى الله عنه - قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - فِى سَفَرٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بالسيوف لئلا تصير كليلة بالذبح وتبقى حديدة عند ملاقاة الأعداء. فإن قلت لم أمرهم بالأكفاء أي القلب قلت تغليظاً عليهم حيث تركوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أخريات الناس في معرض قصد القصاد ونحوه أو لأنهم دخلوا في دار الإسلام وإنما يباح لهم التصرف في مأكولات الغنائم ما داموا في دار الحرب. فإن قلت في تضييع للمال قلت ليس فيه أنهم أضاعوا اللحم فربما قسموه أو باعوه وأضافوه إلى مال الغنيمة. قوله (عدل) وذلك كان باعتبار قيمة الوقت و (مثل هذا) أي الحبس بالسهم ونحوه يعني الأنسي المتوحش هو كالصيد جميع أجزاءه مذبح. قوله (عمر ابن عبيد) مصغر ضد الحر الطنافسي بالمهملة والنون وكسر الفاء وبالمهملة مات سنة خمس وثلاثين