يَسِمُ شَاةً - حَسِبْتُهُ قَالَ - فِى آذَانِهَا.

باب إِذَا أَصَابَ قَوْمٌ غَنِيمَةً فَذَبَحَ بَعْضُهُمْ غَنَماً أَوْ إِبِلاً بِغَيْرِ أَمْرِ أَصْحَابِهِمْ لَمْ تُؤْكَلْ.

(36) لِحَدِيثِ رَافِعٍ عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم -. وَقَالَ طَاوُسٌ وَعِكْرِمَةُ فِى ذَبِيحَةِ السَّارِقِ اطْرَحُوهُ.

5195 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قُلْتُ لِلنَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - إِنَّنَا نَلْقَى الْعَدُوَّ غَداً، وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى. فَقَالَ «مَا أَنْهَرَ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

جوفه ريق الصالحين. قال النووي: والضرب في الوجه منهي عنه في كل حيوان محرم لكنه في الآدمي أشد مجمع المحاسن وربما شأنه أو آذي بعض الحواس وأما الوسم في الوجه ففي الآدمي حرام وفي غيره مكروه والوسم هو أثر الكي والسمة العلامة والوشم في نحو نعم الصدقة في غير الوجه مستحب وقال أبو حنيفة: مكروه لأنه تعذيب ومثلة وقد نهى عنهما وأجيب عنه بأن ذلك النهي عام وحديث الوسم خاص فوجب تقديمه. قوله (لحديث رافع) ضد الخافض و (ابن خديج) بفتح المعجمة وكسر المهملة وبالجيم الأنصاري والمراد من حديثه الذي يذكره عقيبه. قوله (اطرحوه) يعني حرام ولا تأكلوه لعل مذهبهما أن ذبح غير من له ولاية الذبح شرعاً بالملكية أو الوكالة ونحوهما غير معتبر. قوله (أبو الأحوص) بالمهملتين وبالواو اسمه سلام الحنفي الكوفي و (عباية) بفتح المهملة وخفة الموحدة والتحتانية (ابن رفاعة) بكسر الراء وتخفيف الفاء وبالمهملة ابن رافع بن خديج اعلم أن الرواية التي بعده عن عباية بن رفاعة عن جده رافع وكذا الروايات المتقدمة ولم يذكر أحد عن عباية عن أبيه عن جده بتوسيط الأب بين عباية وجده إلا أبو الأحوص قال الغساني: سائر رواة هذا الحديث يروونه عن سعيد بن مسروق عن عباية عن جده ولم يقل أحد عن أبيه عن جده غير أبي الأحوص وقال بعضهم أخطأ أبو الأحوص فيه حيث قال عن أبيه. قوله (مدى) جمع المدية وهي السكين و (سرعان) روى بضم المهملة وفتحها وكسرها. الجوهري: سرعان الناس بالتحريك أوائلهم. فغن قلت ما الغرض في ذكر لقاء العدو في هذا المقام قلت كانوا يضنون

طور بواسطة نورين ميديا © 2015