الله عنها - قَالَتْ هِنْدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ فَهَلْ عَلَىَّ جُنَاحٌ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ مَا يَكْفِينِى وَبَنِىَّ قَالَ «خُذِى بِالْمَعْرُوفِ».

باب قَوْلِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - «مَنْ تَرَكَ كَلاًّ أَوْ ضَيَاعاً فَإِلَىَّ».

5027 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمُتَوَفَّى عَلَيْهِ الدَّيْنُ، فَيَسْأَلُ «هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ فَضْلاً». فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى، وَإِلاَّ قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ». فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ «أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوُفِّىَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ دَيْناً فَعَلَىَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ».

باب المراضع من المواليات وغيرهن

5028 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا

ـــــــــــــــــــــــــــــ

هند زوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبو سلمة كان زوجها قبل أن يتزوجها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - و (هكذا) أي محتاجين و (شحيح) أي بخيل. قوله (كلا) بفتحتين الكاف أي ثقلاً من دين ونحوه و (الضياع) بفتح المعجمة الهلاك أي الذي لا يستقل بنفسه ولو خلى وطبعه لكان في معرض الهلاك والضياع و (إلى) معناه فينتهي ذلك إلى وأنا أتداركه أو هو يعني (علي) أي فعلى قضاؤه والقيام بمصالحه قال التيمي: معناه فحوالة ذلك إلى و (الضياع) بالفتح مصدر قيل هو العيال وبالكسر جمع ضائع. قوله (أبو سلمة) بفتح اللام ابن عبد الرحمن بن عوف و (فضلاً) أي ما لا يفي بالدين فضلاً من الله معه وفي بعضها قضاء وفي بعضها وفاء. فإن قلت لم امتنع من الصلاة عليه قلت لعله - صلى الله عليه وسلم - امتنع تحذيراً من الدين وزجراً عن المماطلة أو كراهة أن يوقف

طور بواسطة نورين ميديا © 2015