باب (وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ). وَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْهُ شَىْءٌ

(وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ) إِلَى قَوْلِهِ (صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ)

5025 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لِى مِنْ أَجْرٍ فِى بَنِى أَبِى سَلَمَةَ أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْهِمْ، وَلَسْتُ بِتَارِكَتِهِمْ هَكَذَا وَهَكَذَا، إِنَّمَا هُمْ بَنِىَّ. قَالَ «نَعَمْ لَكِ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ».

5026 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى

ـــــــــــــــــــــــــــــ

جميل المعاشرة ومن سير الصالحات قال إنما أراد البخاري بحديث المواقع إثبات نفقة المعسر على أهله حيث قدمها على الكفارة بتجويز صرف ما في العرق إلى أهله دون كفايته (باب وعلى الوارث مثل ذلك) قال ابن بطال اختلفوا في معنى مثل ذلك فقيل هو أن لا يضار وقيل هو مثل ما كان على الوالد من أجر الرضاع إذا كان الولد لا مال له وكذا في الوارث فقيل هو عام لكل من كان من الورثة وقيل من كان ذا رحم للمولود وقيل هو المولود نفسه وقيل هو وارث رجلاً دون المرأة وقيل هو الباقي من الوالدين وقال الثوري: إن بقى الأم والعم فعلى كل واحد رضاعه بقدر ميراثه وإلى رد هذا القول أشار البخاري بقوله وهل على المرأة منه شيء يعني من رضاع الصبي ومؤنته وشبه منزلة المرأة من الوارث بمنزلة الأبكم الذي لا يقدر على النطق من المتكلم وجعلها كلا على من يعولها قال شارح التراجم مقصود البخاري الرد على من أوجب النفقة والإرضاع على الأم بعد الأب وذلك لأن الأم كل على الأب ومن تجب النفقة عليه كيف تجب عليه لغيره وحمل حديث أم سلمة على التطوع لقوله لك أجر وحديث هند إذ أباح لها أخذها من ماله دل عليه سقوطها عنه فكذلك بعد وفاته قال وفي استدلاله نظر إذ لا يلزم من السقوط عنها في حياة الأب القائم بمصالحه السقوط بعده أقوله يحتمل أن يقال الترجمة ذات جزئين ومقصوده من الحديث الأول الجزء الأول منها ومن الثاني الجزء الثاني وهو أنه ليس على المرأة شيء أي عند وجود الأب وإنما قيدناه به ليتصور كون الأم كلا على الأب وهذا أظهر. قوله (وهيب) مصغر الوهب (وأم سلمة) بفتحتين اسمها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015