عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَنَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَكَسْبِ الْبَغِيِّ وَلَعَنَ الْمُصَوِّرِينَ
5004 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْبِ الْإِمَاءِ
5005 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الزانية على الزنا مهرا لكونه على صورته. قوله (عون) بفتح المهملة وبالنون (ابن أبي جحيفة) مصغر الجحفة بالجيم والمهملة والفاء اسمه وهب الكوفي و (الواشمة) من الوشم بالمعجمة وهو أن يغرز الجلد بالإبرة ثم يحشى بالكحل و (المستوشمة) التي تسأل أن يفعل بها ذلك و (الموكل) المطعم والمراد من الأكل الأخذ كالمقرض ومن الموكل معطيه كالمستقرض وإنما سوى في الإثم بينهما وان كان أحدهما رابحا والأخر خاسرا لأنهما في فعل الحرام شريكان متعاونان ومر الحديث في البيع. قوله (علي بن الجعد) بفتح الجيم وإسكان المهملة الأولى الأشجعي و (محمد بن جحادة) بضم الجيم وخفة المهملة الأولى الأيامى بالتحتانية الخفية و (أبو حازم) بالمهملة والزاي سلمان الأشجعي ويراد بكسب الاماء ما يأخذنه على الزنا والقرينة عرف الجاهلية. قوله (كيف الدخول) غرضه الاختلاف الذي بين العلماء في أن الدخول بم يثبت فقال أبو حنيفة وأحمد إذا أغلق بابا وأرخى سترا على المرأة فقد وجب الصداق والعدة إذ الغالب وقوع الجماع فيه لما ركب الله تعالى في النفوس من الشهوة فأقيم المظنة مقام المظنون وهذا يسمى بالخلوة الصحيحة وقال الشافعي ومالك لا يجب الصداق الا بالمسيس أي الجماع لقوله تعالى "إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن" ولا يعرف بالخلوة دون الوطء مسيسا لقوله صلى الله عليه وسلم بما استحللت من فرجها. قوله (قبل الدخول) أي المسيس ذكر اللفظين كليهما إشارة إلى المذهبين الاكتفاء بالخلوة والاحتياج إلى الجماع قال ابن بطال: قول البخاري في الترجمة أو طلقها قبل الدخول تقديره أو كيف طلقها فاكتفى بذكر الفعل