وَقَالَ الْحَسَنُ إِذَا تَزَوَّجَ مُحَرَّمَةً وَهُوَ لَا يَشْعُرُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَهَا مَا أَخَذَتْ وَلَيْسَ لَهَا غَيْرُهُ ثُمَّ قَالَ بَعْدُ لَهَا صَدَاقُهَا
5002 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ
5003 - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
و (روح) بفتح الراء وبالمهملة ابن عبادة بضم المهملة وتخفيف الموحدة القيسي و (شبل) بكسر المعجمة ابن عباد بفتح المهملة وتشديد الموحدة المكي و (عبد الله بن أبي نجيح) بفتح النون وكسر الجيم وبالحاء المهملة أخرا. قوله (واجبا) فان قلت القياس أن يقال واجبة قلت ذكر اما باعتبار الاعتقاد وإما بأن يكون صفة لمقدر أي أمرا واجبا وإما بأن يجعل الواجب اسما لما يذم تركه ويقطع النظر عن الوصيفة. فان قلت في بعضها واجب بالرفع فما وجهه قلت خبر مبتدإ محذوف أو يقدر في لفظ كانت ضمير القصة أو كانت تامة وتعتد مبتدأ كقولهم تسمع بالمعيدى. قوله (زعم) أي قال مجاهد: العدة الواجبة أربعة أشهر وعشرة وتمام السنة باختيارها بحسب الوصية فان شاءت قبلت الوصية وتعتد إلى الحول وإن شاءت اكتفت بالواجب ويحتمل أن يكون معناه العدة إلى تمام السنة واجبة وأما السكون عند أهل زوجها ففي الأربعة والعشر واجب وفي التمام باختيارها ولفظ فالعدة كما هي واجبة عليها يؤيدها الاحتمال وحاصله أنه لا يقول بالنسخ وقال عطاء أية الخروج نسخت وجوب الاعتداد عند أهل زوجها ثم نسخ أية الميراث السكنى عند أهله فليس لها ذلك (باب مهر البغي) فعيل من البغاء وهو الزنا يستوى فيه المذكر والمؤنث. قوله (محرمة) بلفظ فاعل الاحرام وبلفظ مفعول التحريم وبلفظ المحرم بفتح الميم والراء المضاف إلى الهاء وقال الحسن البصري أولا صداقها المسمى ثم قال بعد ذلك لها صداق مثلها و (أبو بكر بن عبد الرحمن) هو راهب قريش و (أبو مسعود) هو عقبة بسكون القاف البدري و (الحلوان) بضم المهملة هو ما يعطي على الكهانة و (الكاهن) هو الذي يدعى علم الغيب ويخبر الناس بالكوائن وسمي ما تأخذه