إِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ فَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ تَبِينُ مِنْهُ بِإِشَارَتِهِ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ الْأَخْرَسُ إِذَا كَتَبَ الطَّلَاقَ بِيَدِهِ لَزِمَهُ وَقَالَ حَمَّادٌ الْأَخْرَسُ وَالْأَصَمُّ إِنْ قَالَ بِرَاسِهِ جَازَ
4964 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ دُورِ الْأَنْصَارِ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ بَنُو النَّجَّارِ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ بَنُو عَبْدِ الْأَشْهَلِ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ بَنُو الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ بَنُو سَاعِدَةَ ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ فَقَبَضَ أَصَابِعَهُ ثُمَّ بَسَطَهُنَّ كَالرَّامِي بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ وَفِي كُلِّ دُورِ الْأَنْصَارِ خَيْرٌ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
القول باليد أي إشارته فلفظ أشار بأصابعه تفسير لقوله قال أنت طالق يعني إذا أشار بأصبعه مريدا أنه طلقها تصير بائنة بذلك ويحتمل أن يريد به الناطق لا الأخرس ويكون معناه إذا قال المتكلم أنت طالق وأشار بالأصبع إلى عدد الطلقات الثلاث (تبين منه) المباينة الكبرى بمقتضى الإشارة قال ابن بطال: اختلفوا في لعان الأخرس فقال الكوفيون لا يصح قذفه ولا لعانه فإذا قذف امرأته بإشارته لم يحد ولم يلاعن وقالوا يلزم الأخرس الطلاق والبيع، قال أبو حنيفة: إن كانت إشارته تعرف في طلاقه ونكاحه وبيعه وكان ذلك منه معروفا فهو جائز عليه وليس ذلك بقياس وإنما هو استحسان والقياس في هذا كله أنه باطل. قال ابن بطال: في ذلك إقرار منه أنه حكم بالباطل لأن القياس عنده حق فإذا حكم بضده وهو الاستحسان فقد حكم بضد الحق ودفع القياس الذي هو حق قال وأظن أن البخاري حاول بهذا الباب الرد عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالإشارة في هذه الأحاديث وجعل ذلك شرعا لأمته. قوله (بنو النجار) بفتح النون وشدة الجيم وبالراء و (عبد الأشهل) بفتح الهمزة والهاء وسكون المعجمة وباللام و (بنو الحارث) بالمثلثة ابن الخزرج بفتح المعجمة وإسكان الزاي وفتح الراء وبالجيم و (بنو ساعدة) بكسر المهملة الوسطانية مر الحديث في مناقب