ثَدْيَيْهِمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا فَأَمَّا الْمُنْفِقُ فَلَا يُنْفِقُ شَيْئًا إِلَّا مَادَّتْ عَلَى جِلْدِهِ حَتَّى تُجِنَّ بَنَانَهُ وَتَعْفُوَ أَثَرَهُ وَأَمَّا الْبَخِيلُ فَلَا يُرِيدُ يُنْفِقُ إِلَّا لَزِمَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَوْضِعَهَا فَهُوَ يُوسِعُهَا فَلَا تَتَّسِعُ وَيُشِيرُ بِإِصْبَعِهِ إِلَى حَلْقِهِ

بَاب اللِّعَانِ

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ إِلَى قَوْلِهِ إِنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ} فَإِذَا قَذَفَ الْأَخْرَسُ امْرَأَتَهُ بِكِتَابَةٍ أَوْ إِشَارَةٍ أَوْ بِإِيمَاءٍ مَعْرُوفٍ فَهُوَ كَالْمُتَكَلِّمِ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَجَازَ الْإِشَارَةَ فِي الْفَرَائِضِ وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ الْحِجَازِ وَأَهْلِ الْعِلْمِ وَقَالَ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

بضم الهاء والميم وسكون الراء بينهما وبالزاي المشهور بعبد الرحمن الأعرج و (جبتان) بالموحدة وفي بعضها بالنون و (مادت) بالدال وفي بعضها مارت بالراء من المور وهو المجيء والذهاب و (تجن) أي تشير و (البنان) أطراف الأصابع مر الحديث في الزكاة في باب مثل المتصدق (باب اللعان) وهو أن يقول الزوج أربع مرات أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما قذفتها به من الزنا وفي المرة الخامسة لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيه والزوجة أربعا أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما قذفني به وفي الخامسة غضب الله عليها إن كان من الصادقين وسمي لعانا لقوله لعنة الله أو لأن اللعن هو الإبعاد وكل من الزوجين يبعد عن صاحبه ويحرم النكاح بينهما. قوله (بكتاب) أي بكتابه. فإن قلت ما الفرق بين الإشارة والإيماء قلت المتبادر إلى الذهن في الاستعمال أن الإشارة باليد والإيماء بالرأس أو الجفن ونحوه ووصفه بالمعروف اشتراطا لكونه مفهوما معلوما أو أراد به ما هو معهود منه أو كأنه أراد الصريح من الإشارة وهو ما يفهم الكل لا الكناية منه وهو ما يفهمه الفطن و (الفرائض) كما في الصلاة فان العاجز عن غير الإشارة يصلي بالإشارة فان قلت تعريف اللعان بالقول المخصوص ينافي كونه بالإشارة قلت الإشارة المفهمة تقوم مقامه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015