138 - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ أَخْبَرَنِى كُرَيْبٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم نَامَ حَتَّى نَفَخَ ثُمَّ صَلَّى - وَرُبَّمَا قَالَ اضْطَجَعَ حَتَّى نَفَخَ - ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى. ثُمَّ حَدَّثَنَا بِهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
من الاسم كان الحكم للمعنى لأنه هو فيما يقع تحت الجنس الواحد ولا شك أن المقصود به جنس الخارجات من البدن فالتعدي إلى غير جنس المقصود به اعتصاب للكلام وعدوان فيه وقال مالك إذا شك في الحدث لم يصل إلا مع تجديد الوضوء إلا أنه قال إذا كان في الصلاة فاعترضه الشك مضى في صلاته وأحد قوليه حجة عليه في الآخر, قال ابن بطال: الحديث ورد في الذي يشك في الحدث كثيرا إذ الشكوك لا تكون إلا من غلبة والتخييل لا يكون حقيقة وأقول وصورة العبارة أيضا مشعرة بأن الرجل كان من شأنه ذلك وحاصله أنه جواب للسائل الشاك في حدثه عند حركة الدبر فلا يرد أن الحدث يختص بهذين النوعين ويؤيده ما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا وقال أن جماعة من العلماء قالوا الشك لا يزيل اليقين ولاحكم له وأنه ملغى مع اليقين قالوا ولذلك يبنى على الأصل حدثا كان أو طهارة وروي عن مالك أن من شك في الحدث بعد تيقن الطهارة فعليه الوضوء وحجته أنا تعبدنا بأداء الصلاة بيقين الطهر فإذا طرأ الشك عليها فقد أبطلها كالمتطهر إذا نام مضطجعا فان الطهارة واجبة عليه بإجماع وليس النوم في نفسه حدثا وإنما هو من أسباب الحدث الذي ربما كان وربما لم يكن فلذلك إذا شك في الحدث فقد زال عنه يقين الطهارة قال محيى السنة: معناه حتى يتيقن الحدث لا أن سماع الصوت أو وجود الريح شرط (باب التخفيف في الوضوء) قوله (علي بن عبد الله) أي ابن المديني. و (سفيان) أي ابن عيينة, و (عمرو) أي ابن دينار مر في كتابة العلم و (كريب) بضم الكاف وفتح الراء وسكون التحتانية وبالموحدة ابن أبي مسلم القرشي الهاشمي مولى عبد الله بن عباس يكنى أبا رشدين بكسر الراء وسكون المنقطة وكسر المهملة وبالتحتانية وبالنون تكنية باسم ابنه مات بالمدينة سنة ثمان وتسعين. قوله (نفخ) بالخاء المنقطة أي من خيشومه وهو المعبر عنه بالغطيط كما مر في باب السمر في العلم وربما أصله للتقليل وقد استعمل للتكثير وهنا الأمرين والغرض أنه