إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الرَّجُلُ الَّذِى يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّىْءَ فِى الصَّلاَةِ. فَقَالَ «لاَ يَنْفَتِلْ - أَوْ لاَ يَنْصَرِفْ - حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتاً أَوْ يَجِدَ رِيحاً
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الخندق ابن خمس سنين فاذكر أشياء وأعيها وكنا مع النساء في الأطام خوفا من بني قريظة وقال ابن الأثير وغيره انه تابعي لأصحابي وهذا القول هو المشهور قوله (عن عمه) أي عبد الله بن زيد بن عاصم الصحابي المدني المازني شهد أحدا وما بعدها من المشاهد واختلفوا في شهوده بدرا وهو قاتل مسيلمة الكذاب شارك وحشيا في قتله رماه وحشي بالحربة وقتله عبد الله بسيفه وقتل يوم الحرة بالمدينة سنة ثلاث وستين وهو غير عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب رؤيا الأذان وان غلط فيه بعض الأكابر يعني ابن عيينة فان قلت لفظ عن عمه يتعلق بابن المسيب وبعباد كليهما أو بعباد وحده قلت الظاهر أنه متعلق بهما لأن سعيدا سمع من عبد الله كثيرا وان احتمل أن يكون بالنسبة إلى سعيد مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله (الرجل) هو فاعل شكا و (الذي يخيل) صفة له وان مع الاسم والخبر مفعول مالم يسم فاعله ويحتمل أن يكون الذي يخيل مفعول شكا وفي بعضها شكى بصيغة المجهول وفي بعضها بدون لفظ الذي وأما يخيل فهو مجهول مضارع التخييل ومعناه يشبه ويخايل وفلا يمضي على المخيل أي ما خيلت أي شبهت يعني على غرور من غير يقين. قوله (يجد الشيء) أي خارجا من الدبر (فقال) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا ينفتل) بالفاء واللام من الانفتال وهو الانصراف يقال قتله فانفتل أي صرفه فانصرف وهو قلب لفت وروى مرفوعا بأنه نفى ومجزوما بأنه نهى وكلمة (أو) للشك والظاهر أنه من عبد الله بن زيد (وصوتا) أي من الدبر (ريحا) أي منه أيضا وكذا من القبل عند الشافعي. الخطابي: لم يرد بذكر هذين النوعين من الحدث تخصيصهما وقصر الحكم عليهما حتى لا يحدث بغيرهما وإنما هو جواب خرج على حرف المسألة التي سأل عنها السائل وقد دخل في معناه كل ما يخرج من السبيلين وفد يخرج منه الريح ولا يسمع لها صوتا ولا يجد لها ريحا فيكون عليه استئناف الطهارة إذا تيقن ذلك فقد يكون بأذنه وقر فلا يسمع الصوت ويكون أخشم فلا يجد الريح والمعنى إذا كان أوسع من الاسم كان الحكم للمعنى هذا أصل في كل أمر قد ثبت يقينا فانه لا يرفع حكمه بالشك كمن يتيقن النكاح فان الشك في ذلك لا يزاحم اليقين وقد يستدل به في أن رؤية المتيمم الماء في صلاته لا تنقض طهارته ولا يصح الاستدلال به لأنه من باب ما تقدم قولنا فيه من أن المعنى إذا كان أوسع