حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ ثُمَّ الْجُنْدَعِيُّ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْمِقْدَادَ بْنَ عَمْرٍو الْكِنْدِيَّ وَكَانَ حَلِيفًا لِبَنِي زُهْرَةَ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلًا مِنْ الْكُفَّارِ فَاقْتَتَلْنَا فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ثُمَّ لَاذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ فَقَالَ أَسْلَمْتُ لِلَّهِ أَأَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْتُلْهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ قَطَعَ إِحْدَى يَدَيَّ ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ مَا قَطَعَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْتُلْهُ فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
يزيد) من الزيادة الليثي مرادف الأسدي الجندعي بضم الجيم وسكون النون وبالمهملة المفتوحة وضمها وبإهمال العين و (عبيد الله بن عدي) بفتح المهملة الأولى وكسر الثانية ابن الخيار ضد الأشرار النوفلي التابعي و (المقداد) بكسر الميم وإسكان القاف وبالمهملتين ابن عمرو الكندي بكسر الكاف وسكون النون وبالمهملة ونسب إلى الأسود لأنه حالف الأسود بن عبد يغوث اسم صنم الزهري بضم الزاي وإسكان الهاء فسمي بابن الأسود وقيل بل كان عبدا له فتبناه. قوله (بمنزلته) فإن قلت المؤمن لا يكفر بالقتل فكيف كان بمنزلته قلت معناه أنه مثله في كونه مباح الدم فقط. فإن قلت القتل ليس سببا لكون كل منهما بمنزلة الآخر فما وجه الشرطية قلت أمثاله عند النحاة مؤولة بالاخبار أي قتلك سبب لأخباري بذلك وعند البيانية بأن المراد لازمه نحو يباح دمك إذ عصيت فإن قلت هل ثبت الإسلام بقوله أسلمت لله أم يحتاج إلى كلمة الشهادة أيضا قلت الحديث يدل على