لتحريم الغدر أو أنه أشار إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يغدر في استحلال القتال بمكة لأنه كان بإحلال الله له ساعة من نهار ولولا ذلك لما جاز له، قال شارح التراجم وجهه أن تحريم قتل البر لا يختص ببلد فدل على أن الذي اختص به الحرم تحريم قتل الفاجر المستحق للقتل وإلا لم يكن لمكة شرفها الله تعالى وعظمها مزية على غيرها فيصدق أن الغادر فيه بقتل الفاجر والبر كليهما آثم فصح الترجمة في الجملة والله أعلم.

هذا آخر كتاب الجهاد وفقنا الله تعالى للجهاد الأكبر وجعلنا مع الذين أنعم الله عليهم بالحظ الأوفر بحق حبيبه صاحب المقام المحمود والحوض والكوثر صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه أجمعين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

فرغ من كتابته مؤلفه محمد بن يوسف بن علي بن محمد بن سعيد الكرماني رزقه الله تعالى في أولاه وأخراه ما هو أولاه وأخراه في أواسط سنة إحدى وسبعين وسبعمائة ببغداد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015