لَهُ حَقَّهُ فَقَالَ الزُّبَيْرُ وَاللَّهِ إِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ أُنْزِلَتْ فِي ذَلِكَ {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ}
قَالَ لِي ابْنُ شِهَابٍ فَقَدَّرَتْ الْأَنْصَارُ وَالنَّاسُ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْقِ ثُمَّ احْبِسْ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ وَكَانَ ذَلِكَ إِلَى الْكَعْبَيْنِ
2208 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب الإفعال من المرور وفي بعضها بلفظ الماضي من الأمر ((واستوعى)) أي استوعب واستوفى ولعله من كلام الزهري إذ عادته الإدراج. قوله ((والله إن هذه الآية)) فإن قلت ما وجه الجمع بينه حيث جزم وبين ما تقدم حيث قال أحسب قلت قد يكون الشخص شاكا ثم يتحقق الأمر عنده وبالعكس قوله ((والناس)) من عطف العام على الخاص. قوله ((أو هو معهود عن غير الأنصار)) الخطابي ذهب بعضهم إلى أنه نسخ حكمه الأول بحكمه الأخر وقد كان له في الأصل أن يحكم بأيهما شاء إلا أنه قدم الأخف والأسهل مسامحته وإيثارا لحكم حسن الجوار فلما رأى الأنصاري يجهل موضع حقه نسخ الأول بالأخر حين رآه أصلح وفي الزجر أبلغ وقيل إنما كان القول الأول من رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه المشورة للزبير وعلى سبيل المسامحة لجاره ببعض حقه لا على وجه الحكم عليه فلما خالفه الأنصاري استقصى الزبير حقه في صريح الحكم وأمره باستيفائه منه قال ((والجدر)) يريد به حزم الجدار الذي هو الحائل بين المشارب وقد روى بالذال المعجمة ويراد به مبلغ تمام الشرب من جذر الحساب ولفظ ((أن كان)) معناه لئن كان أو لأجل أن كان كقوله» أن كان ذا مال وبنين «وقال فيه من العلم أن مياه الأودية التي لم تستنبط العمل فيها مباح ومن سبق إليه فهو أحق به وفيه أنه ليس للأعلى إذا أخذ حاجته أن يحبسه عن الأسفل وفيه أن للإمام أن يعفو عن التعزير وقد قيل إن عقوبته وقعت في ماله وقد كانت العقوبات تقع في الأموال كأمره بشق الزقاق وكسر الجرار عند تحريم الخمر تغليظا للتحريم قال وإنما حكم عليه في حال غضبه مع نهيه أن يحكم الحاكم وهو غضبان لأنه يفارق سائر البشر إذ قد عصمه الله تعالى من أن يقول في الغضب والرضا إلا حقا التوربشتي