الصَّرْفِ

2156 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ فَجَاءَهُمْ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ فَقَالَ أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا فَقَالَ إِنَّا لَنَاخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ فَقَالَ لَا تَفْعَلْ بِعْ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا وَقَالَ فِي الْمِيزَانِ مِثْلَ ذَلِكَ

بَاب إِذَا أَبْصَرَ الرَّاعِي أَوْ الْوَكِيلُ شَاةً تَمُوتُ أَوْ شَيْئًا يَفْسُدُ ذَبَحَ وَأَصْلَحَ مَا يَخَافُ عَلَيْهِ الْفَسَادَ

2157 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ سَمِعَ الْمُعْتَمِرَ أَنْبَأَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ

أَنَّهُ كَانَتْ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

و ((عبد المجيد بن سهيل)) مصغر السهل مر مع الحديث في باب إذا أراد تمر بتمر و ((الجنيب)) بفتح الجيم وكسر النون الخيار من التمر و ((الجمع)) المختلط من الجيد والرديء ((وقال في الميزان)) أي في الموزون مثل ذلك يعني لا تبيع رطلا منه برطلين بل بع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم. فإن قلت ما دلالته على الترجمة قلت لما منع الوكيل من التقابض علم منه جواز بيعه صاعا بصاع فيكون بيع الدرهم بالدرهم والدينار بالدينار كذلك إذ لا قائل بالفضل قال ابن بطال: والترجمة صحيحة وبيع الطعام بالطعام يدا بيد مثل الصرف سواء وهو شبيه في المعنى قال ويعني بقوله ((في الميزان مثل ذلك)) أن الموزونات حكمها في الربا كحكم المكيلات , قوله ((أصلح)) جزاء الشرط وفي بعضها وأصلح فهو عطف على أبصر والجزاء محذوف وهو نحو جاز. قوله ((أنبأنا)) أي أخبرنا بلا فرق بينهما عند بعضهم كما مر أول كتاب العلم وقال الآخرون يجوز في الإجازات أن يقول أنبأنا ولا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015