أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ
2144 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ ذَكْوَانَ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَمَنْ أُتْبِعَ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله ((أبو الزناد)) بكسر الزاي وخفة النون ((عبد الله)) بن ذ كوان و ((الأعرج)) هو عبد الرحمن ابن هرمز و ((أتبع ويتبع)) المشهور إسكان التاء فيهما والأول مجهول ماضي الإتباع والثاني معروف ماضي التبع وعن بعضهم التشديد في الثانية من الافتعال ومعناه إذا أحيل بالدين على غنى فليحتل أي فليقبل الحوالة و ((الملي)) كالغنى لفظا ومعنى وفي بعضها بالهمز على فعيل بدون الإدغام وفيه أن ((المطل)) وهو منع قضاء ما استحق أداؤه ظلم فلو تكرر منه ذلك لكان مسقطا للشهادة ومفهوم الصفقة منه أن مطل الفقير ليس بظلم وكيف وهو معذور , فإن قلت. في بعض النسخ» فإذا أتبع أحدكم «بالفاء فما معناه قلت: لعل معنى الترتيب المستفاد منها أنه إذا كان المطل ظلما منه فليقبل الحولة فان الظاهر أنه يحترز عن الظلم وهذا الأمر للإرشاد أو الندب لا للوجوب خلافا فالظاهرية قال الخطابي: أكثر المحدثين يقولون إذا أتبع بتثقيل التاء والصواب التخفيف وقال واشتراط الملاءة دليل على أنه لا عود للمحتال على المحيل إذا أفلس المحال عليه أو مات ولولا ذلك لم يكن لاشتراطها معنى إذ الحوالة جائزة على من كانت له ذمة من غنى أو فقير. قال ابن بطال: الحوالة رخصة من بيع بالدين كالعرية من المزابنة ثم كلامه. واعلم أن في نسخة الفربرى ههنا زائدا وهو هذا: باب إذا أحال على ملى فليس له رد ((ومن اتبع على ملى فليتبع)) معناه إذا كان لأحد عليك شيء فأحلته على رجل ملى فضمن ذلك منك فان أفلست بعد ذلك فله أن يتبع صاحب الحوالة فيأخذ منه ((حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ابن ذكوان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغنى ظلم ومن اتبع على ملئ فليتبع))