بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَقَالَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ إِذَا كَانَ يَوْمَ أَحَالَ عَلَيْهِ مَلِيًّا جَازَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَتَخَارَجُ الشَّرِيكَانِ وَأَهْلُ الْمِيرَاثِ فَيَاخُذُ هَذَا عَيْنًا وَهَذَا دَيْنًا فَإِنْ تَوِيَ لِأَحَدِهِمَا لَمْ يَرْجِعْ عَلَى صَاحِبِهِ
2143 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما
وهي نقل الدين من ذمة إلى ذمة أخرى. قوله ((يرجع)) أي المحتال على المحيل وفي بعضها بلفظ المجهول و ((يوم)) منصوب أو مبنى على الفتح يعني إذا كان المحال عليه يوم الحوالة غنيا ثم أفلس بعدها جاز الرجوع للمحتال على المحيل وهو خلاف قول الشافعي وأحمد وأما أبو حنيفة فقال يرجع إذا مات المحال عليه مفلسا. قوله ((يتخارج)) أي يخرج هذا الشريك مما وقع في نصيب صاحبه وذلك الأخر كذلك و ((توي)) بفتح الفوقانية وكسر الواو بوزن رضي معناه هلك