بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
2115 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتْ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم
كتاب الشفعة
((الشفعة)) هي مشتقة من شفعت كذا بكذا إذا جعلته شفعا فكأن الشفيع يجعل نصيبه شفعا بنصيب صاحبه بأن ضمه إليه، وفي الإصلاح تملك قهري في العقار بعوض يثبت على الشريك القديم للحادث وقيل هي تملك العقار على مشتريه جبرا بمثل ثمنه, قوله ((ما لم يقسم)) فيه إشعار بأنه لا بد وأن يكون قابلا للقسمة فلا يصح في الحمام الصغير و ((صرفت)) أي منعت الطرق أو غيرت