وَصُرِّفَتْ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ

بَاب بَيْعِ الْأَرْضِ وَالدُّورِ وَالْعُرُوضِ مُشَاعًا غَيْرَ مَقْسُومٍ

2074 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتْ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ

2075 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بِهَذَا وَقَالَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ تَابَعَهُ هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي كُلِّ مَالٍ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ الزُّهْرِيِّ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

غيلان بفتح المعجمة مر في باب النوم قبل العشاء في كتاب الصلاة و ((إذا وقعت الحدود)) أي تكون مقسومة غير مشاعة: وفيه أنه لا شفعة للجار ((وصرفت)) بتشديد الراء وتخفيفها، وفيه أن الشفعة لا تكون إلا في العقار. قوله ((الدور)) بالهمزة والواو كليهما وبالواو فقط ((والعروض)) بالضاد المعجمة. فإن قلت القياس يقتضى أن يقال مشاعة قلت المشاع صار كالاسم وقطع النظر فيه عن الوصفية أو اعتبر المذكور أو كل واحد. قوله ((محمد بن محبوب)) ضد المبغوض مر في الغسل و ((عبد الواحد)) بن زياد بكسر الزاي وخفة التحتانية في باب وما أو تيتم من العلم إلا قليلا وأما شرح الحديث فسيأتي قريبا في كتاب الشفعة إن شاء الله, الخطابي: الشفعة لنفي الضرر وإنما يتحقق الضرر مع الشركة ولا ضرر على الجار فلا وجه لنزع الملك منه ولفظ «كل ما لم يقسم» عام ومراده خاص في العقار وسقوط الشفعة عن غيره كالإجماع من أهل العلم لكن روي عن عطاء أنه قال الشفعة في كل شيء حتى في الثوب، وأما ما لا يحتمل القسمة كالحمام ونحوه فلا شفعة لأنه بقسمته يبطل والمال يضيع, قوله ((في كل ما لم يقسم)) أي بحذف لفظ المال و ((هشام)) أي ابن يوسف

طور بواسطة نورين ميديا © 2015