سِرًّا قَالَ خُذِي أَنْتِ وَبَنُوكِ مَا يَكْفِيكِ بِالْمَعْرُوفِ
2072 - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَّامٍ قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ فَرْقَدٍ قَالَ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَاكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} أُنْزِلَتْ فِي وَالِي الْيَتِيمِ الَّذِي يُقِيمُ عَلَيْهِ وَيُصْلِحُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ فَقِيرًا أَكَلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ
2073 - حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
و ((بنوك)) في بعضها بنيك وجاز في مثله الرفع والنصب عطفا ومفعولا معه. فإن قلت مقتضى المقام أن يقال أيضا: وما يكفي بنيك. قلت تقدير ما يكفيك لنفسك ولبنيك واقتصر عليها لأنها هي الكافلة لأمورهم. فإن قلت كانت هذه القصة بمكة وأبو سفيان فيها فكيف حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في غيبته وهو في البلد؟ قلت لهذا لم يكن حكما بل كان فتوى. وفيه وجوب نفقة الزوجة والأولاد الصغار وأنها مقدرة بالكفاية وجواز سماع الأجنبية عند الإفتاء وذكر الإنسان بما يكره للحاجة وأخذ الحق من مال الغير بدون إذنه وإطلاق الفتوى وإرادة تعليقها بما يقول المستفتي وأن للمرأة مدخلا في كفالة أولادها واعتماد العرف فيما ليس فيه تحديد شرعي وخروج الزوجة من بيتها لحاجتها إذا علمت رضا الزوج به. قوله ((إسحاق)) قال الغساني لم أجده منسوبا لأحد الرواة و ((ابن نمير)) بضم النون وفتح الميم وسكون التحتانية عبد الله مر في التيمم و ((محمد)) ابن المثني المشهور بالزمن في الإيمان ((وعثمان بن فرقد)) بفتح الفاء والقاف وسكون الراء بينهما العطار, قوله ((والي اليتيم)) أي الذي يلي أمر هو يتولاه والذي يقوم عليه كالتعريف له وفي بعضها يقيم أي يعتكف عليه ويلازمه أو يقيم نفسه عليه ((باب بيع الشريك)) , قوله ((محمود)) هو ابن