ذَلِكَ لَا أَقُولُ وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنِّي وَلَكِنْ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا رِبًا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ
2046 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْمِنْهَالِ قَالَ سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَنْ الصَّرْفِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لسلب الكل فالأول أبلغ وأعم وإن كان اخص من وجه آخر, قوله ((أنتم أعلم)) لأنكم كنتم بالغين كاملين عند ملازمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا كنت صغيرا, فإن قلت ما التلفيق بين حديث أسامة وحديث أبي سعيد؟ قلت الحصر إنما يختلف بحسب اختلاف اعتقاد السامع فلعله كان يعتقد الربا في غير الجنس حالا فقيل ردا لاعتقاده لا ربا إلا في النسيئة أي فيه مطلقا. وقد أوله العلماء بأنه محمول على غير الربويات وهو كبيع الدين بالدين مؤجلا بأن يكون له ثوب موصوف فيبيعه بعبد موصوف مؤجلا وعن باعه به حالا جاز أول محمول على الأجناس المختلفة فإنه لا ربا فيها من حيث التفاضل بل يجوز تفاضلها يدا بيد هو مجمل وحديث أبي سعيد مبين فوجب العمل بالمبين وتنزيل المجمل عليه أو هو منسوخ وقد أجمع المسلمون على ترك العمل بظاهرة. الخطابي: أولوه بأنه قد سمع كلمة من آخر الحديث ولم يذكر أوله كأنه سئل عن التمر بالشعير والذهب بالفضة متفاضلا فقال إنما الربا في النسيئة أي في مثل هذه المسألة فإن الأجناس إذا اختلفت جاز فيها التفاضل يدا بيد وإنما يدخلها الربا من جهة النسيئة وقال أيضا الربا على وجهين فما كان جنسا واحدا فإن التحريم يقع فيه بالزيادة في الوزن والنساء في الأجل وما كان من جنسين فالتحريم فيه من جهة النساء لكن التفاضل فيه جائز. قوله ((نسيئة)) بوزن كريمة وبالإدغام نحو برية وبحذف الهمزة وكسر النون نحو جلسة. قوله ((حبيب)) ضد العدو ((ابن أبي ثابت)) ضد الزائل الأعور ألكاهلي مر في باب صوم داود عليه السلام و ((أبو المنهال)) بكسر الميم وسكون النون اسمه عبد الرحمن بن مطعم الكوفي مائة وقد يشتبه بأبي المنهال البصري الذي اسمه سيار وهو تابعي أيضا فلا تغلط و ((البراء)) بتخفيف الراء وبالمد ((ابن عازب)) بالمهملة والزاي و ((زيد بن أرقم)) بالهمزة والراء