لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ
2045 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ أَبَا صَالِحٍ الزَّيَّاتَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ فَقُلْتُ لَهُ فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَا يَقُولُهُ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ سَأَلْتُهُ فَقُلْتُ سَمِعْتَهُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ وَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ كُلَّ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الصرف هو بيع الذهب بالفضة وبالعكس فلا يكون الحديث في شأنه. قلت مفهومه أنه إذا لم يكن البيع بجنسه لا تشترط فيه الممائلة، وأمثال هذه المفاهيم إنما يساعد عليها السياق. قوله ((لا تشفوا من الأشفاف)) وهو التفضيل والشف بكسر الشين الزيادة والنقصان وهو من الأضداد، يقال شف الدرهم إذا زاد أو نقص. قوله ((ناجز)) من النجز بالنون والجيم والزاي والمراد بالغائب المؤجل وبالناجز الحاضر يعني لابد من التقابض في المجلس. قوله ((الضحاك)) بلفظ المبالغة ((ابن مخلد)) بفتح الميم واللام وسكون المعجبة بينهما أبو عاصم النبيل. والبخاري تارة يروي عنه بالواسطة وأخرى بدونها و ((الزيات)) هو بياع الزيت: قوله ((لا يقوله)) كان مذهب ابن عباس أن الربا إنما هو فيما إذا كان أحد العوضين بالنسيئة، وأما إذا كانا متفاضلين فلا ربا فيه، أي لا تشترط عنده المساواة في العوضين بل يجوز بيع الدرهم بالدرهمين, ونقل أنه رجح عن ذلك حين بلغه حديث أبي سعيد, قوله ((كل ذلك)) بالرفع أي لم يكن لا السماع ولا الوجدان فإن قلت ما الفرق بينه وبين ما لو كان بالنصب؟ قلت المرفوع هو للسلب الكلي والمنصوب